تخطى إلى المحتوى

ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

جانفي 28, 2017

مقدمة لتسويق الموضوع للاصدقاء

بعد تثبيت وجهة نظر ضرورة العمل بمائدة

مستديرة على الهواء مستمرة تحقق فرصة

مشاركة الجميع عبر الفيس ( اللازمكانية )

لاتحتاج لزمان ومكان لها وإتاحة ممكنات

التواصل للجميع ؛ وإستمرارالبحث لقضية

للمجتمع تطرح ومناقشاها بآلية الدستور

معرفة الحقوق والتجاوزات واللجوء للقضاء

 

ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

الحوار المتمدن-العدد: 5415 – 2017 / 1 / 28 – المحور: حقوق الانسان

 

 

ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية

اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية

لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

سوف تتصدر المقالات الفورمة الانكليزية الاتية دون أستحداث بديلة عن مدونة البصرة أونلاين

https://basrahonline.wordpress.com/ وتعتبر آرشيف ومرجع للمتابعة والنقاش ؛ هذا إذا تمت القناعة لدى منظمات المجتمع والكوادر الجامعية والتيارات المدنية العمل بآلية الدستور

 

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash)

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي

 

ويجب العمل بالشعار من أجل التنمية تبدأ التنمية بالانسان وبواسطته ومن أجله )

 

لابد من المقارنة بين مورد المواطن ورواتب الوظيفة والتقاعد الاسمية والحقيقية وذلك بين : بداية تموز 1960 والتحول 2004 وحاليا وما وصلنا له لحالات الفقر وإنعدام السكن والاقتصاد

5 –إنعدام التخطيط لتنمية شاملة وعدم الاهتمام بالتعاون ؛ المواد (25 – 26-28 ) وما بعدها

 

لنأخذ الحالة الوظيفية ودرجة تعيين البكلوريوس الدرجة السادسة ومجموع الراتب 42 دينارا ؛ بعد مضي ثمان سنوات بمرحلتين يتحقق وصوله للدرجة الرابعة 70 ديناراُ ومتوسط دخل المواطن مقاربا والعمل الحر متوفر وكان قبل تموز 1958 إجور العمل بالميناء 180 فلسا ؛ وما تقدم وصف وتعبير للدخل الاسمي أو الراتب الاسمي والتعبير عن الراتب الحقيقي مقدار ما يمكن تلبيته من السلع والخدمات وبقاء وفرة منه تحقق بناء دار وممكنات أخرى كالسفر وإقتناء سيارة ؛ وكانت أسعار الاراضي مثلا في منطقة الجنينة بالبصرة 50 فلسا لأراضي بيت الكرناوي ؛ وكانت الايجارات السكنية تتراوح بين ثمان دنانير الى عشرون دينارا والقاط 12 دينارا ؛ ولكم القياس ما أصبحت عام 2004 والفارق الان ؛ وأصبح الراتب التقاعدي صفرا وحالة مديونية .

والآن نعود لعنوان المقال وما جاء فيه أولا:العمل بالمشروعية :

أول التجاوزات تجاوز سلطة التنفيذ على المادة 47 بتجاوزها السلطتين التشريعبة والقضائية ؛ والتجاوز الاكبر على الدستور وأسس التشريع وفي مقدمتها التجاوز على الاسس التشريعية ؛ لقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة وإتخذت التجاوز على المشروعية منهجا ؛ وبديلا عن الدستور.

فتجاوزت اهم الاسس الوظيفية الاخذ بالشهادة والمدة وتعدت الحق المكتسب وقضى القضاء عدم قانونيته ورد التجاوز ( التسكين باطل من الاساس وعند التقاضي لاينظر للمدد ) كما ألغت المحكمة العليا بالقرار لقضية المرقمة 115 في 10/10/ 2004 لمن رفع الدعوى وهم القضاة ؛ وجاء بالقرارعدة فقرات ومنها 1- لايعمل بالاثر الرجعي ولايجوز تجاوز الحق المكتسب ؛ وجاء

2- الامر30 يعمل به بعد النشر تم تطبيقه بالاثر الرجعي تمويها باطلا 3- لاعلاقة له بالتقاعد

سلطة التنفيذ تجاوزت القرارات القضائية وهي ملزمة وتعاقب كما تجاوزت قانون الاثبات :

م 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

 

فلم تنفذ ما جاء بالمادتين سواءً لعدم شرعية التسكين وتطبيقه على الكافة كما داء بالمادة 105 وكذلك بالمادة 106 وتجاوزت المواد 98 و99و103 ومن المفيد أعادت نشرها

ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979

المادة 98

اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.

ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

المادة 99

اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.

ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.

ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

 

هذا ومن المهم التعرف والتأكيد أن التشريعات الوظيفية والتقاعدية أعتمدت الباطل فهي باطلة

ويجب العودة لها ونقاشها علما وتأكيدا يمكن التقاضي دون النظر للمدد لانها منقوضة حسب المادة 99 من قانون الاثبات وصدرت قرارات قضائية بذلك نوردها عند الحاجة .

 

أذا علينا مناقشة التشريعات الوظيقية لما تقدم وكذلك التشريعات خارج القياس ؛ إضافة لدراسة ملكية صندوق التقاعد وملكية الثروة كونهما ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها وتم تداخلهما ؛ كما يم ينظر لمنفعة المالك المواطن في الميزانية ولم تحقق تشريع لها ولم بشرع لهم بالميزانية ؛ كما لم يتحقق بالمادتين (25 -26 ) تنمية الاقتصاد ؛ ونكتفي ونستطيع ملئ صفحات لمواد الدستور ؛ ويمكن بطرح النقاش على المائدة المستديرة اللازمكانية ؛ وأهمية مشاركة الجميع والتعليق او خلاصة المجاميع والافراد ونشرها على واجهة الحوار المتمدن وصولا للصواب

 

ونختتم قولنا بالسؤال هل تتجه قوى المجتمع للاتجاه نحو آلية الدستوربدلا من الاعلام فقط ؛ والدور عليها الان والكرة في ملعبها ونأمل منها تغيير أسلوب العمل والتوجه تحو الدستور.

ونحن في حالة إنتظار وترقب للمجتمع المدني وتوجهه نحو الاتجاه الصحيح لمسؤولياته

 

 

From → Uncategorized

اكتب تعليقُا

أضف تعليق