تخطى إلى المحتوى

المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة اللائحة الثانية: معرفة الحقوق ورد التجاوزبآلية الدستور مفتوح- 3- ب :

جانفي 28, 2017

المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة اللائحة الثانية: معرفة الحقوق ورد التجاوزبآلية الدستور مفتوح- 3- ب :


محمد صبيح البلادي 
الحوار المتمدن-العدد: 5414 – 2017 / 1 / 27 – 09:26 
المحور: دراسات وابحاث قانونية 
 
 

المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة
اللائحة الثانية: معرفة الحقوق ورد التجاوزبآلية الدستور
مفتوح- 3- ب :
ألإجراء المخالف للشرعية والتشريع المخالف للدستور يردهما القضاء والقانون يلغى بقانون .
ولاتلغى بفعاليات الاحتجاج واالندوات ونشر الدراسات بدون التوجه لآلية الدستور ؛ والفعاليات دورها مساندة ذلك ؛ وأهميتها توجيه الأنظار للمخالفات الحاصلة ودعم التقاضي جمعاً مجتمعيا

Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash)
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب
محمد صبيح البلادي

3- ملكية الثروة متابعة المواد (111و112و23 و27و50
4- علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية – الدستور)
أن أهمية تثبيت نصوص المواد للاطلاع الدقيق ومن أجل ثقاقة دستورية ومعرفة كيفية التقاضي ؛وتثبيتها بمدونة يمكن الرجوع اليها ( مدونة المائدة المستديرة اللازمكانية للحقوق الدستورية ) :

مادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .

مادة 112 أولاً : – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : – تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

المادة 23 أولاً : – الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : – لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً : – أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملّك لأغراض التغيير السكاني .

المادة 27
أولاً : – للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : – تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .
المادة 50
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية :
(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

4- علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية – الدستور)
علاقة العناصر اعلاه والبحث ا لدستوري من خلالها الدستور يوضح شرعية التعامل السليم

فالمواطن مالك الثروة وواهب شرعية الدستور والسلطات ؛ لتحقيق أدارة تشريعاته وتنمية الموارد وتوزيعها بعدالة التي جاءت بالدستور والآولوية لتشريعات منفعة ملكيته ؛ وشبهنا الوضع القانوني بكيفية إدارة الشركة المساهمة لمنفعة المساهم المالك وحقوق الادارة بعد ذلك .
فالمواد 111و112و23و27و50 مترابطة مع بعضها ولا يمكن تجزئتها والخروج عنها .
ولو دققنا النظر في المادة 50 واليمين القانوني ؛ فمهمات النائب قانونية يعمل بتفان وإحلاص
ودوره كما موضح في الشركات المساهمة رعاية الشركة والنائب رعاية الدستور بدقة ؛ والمادة 111 تؤكد بوضوح ملكية الثروة للمواطن واهمية تقديم مواد المنفعة وهي حقوق دستورية مكتسبة يتطلب لها تشريعات كما جاءت بالدستور ؛ والاولوية له ؛ وليس لعاملين لديه ؛ كما جاء بالمادتين 23و27 واهمية التشريع للمادة 27 كيفية التصرف بالثروة لم يشرع لها لحد الان ؛ كما لم يشرع لمنفعة المالك وحقوقه المكتسبة ؛ او لصندوق الاجيال ؛ فعند تشريع الجانب الاكبر من الميزانية للمالك وحسب مواد صريحة بالدستوروالمتضمنة المواد من (28- لغاية 36 ) يحقق الامر ميزانية دستورية لتحقيق كرامة عيش المواطن وضمانه ومكافحة البطالة والسكن ؛ صندوق الاجيال يكون صندوقا سياديا للأحيال ؛ يساهم بالتنمية إضافة لتمويل العمل لمالك الثروة صاحب المصلحة ؛ والتوجه للعمل الخاص بالتمويل المتوسط وتمويل الصناعات ؛ والضمان يكون من خلال الصناديق السيادية ؛ وبالتعاون مع المراكز المدنية للتنمية الشاملة ؛ كالتجربتين اليابانية والكورية وتطويرها من قبل الاسكوا ( المجلس الاجتماعي والاقتصادي ) والتجمعات الثانوية لمنظمات المجتمع المدني والتي تحضره سنويا ؛ ومؤتمري جوهانسبركو مونتيري وغيرها وأحذت به دولا عديدة وتجربة كنانة اونلاين ؛ ويمكن الاحذ عنها ( الفراتين أونلاين ) والنظر للصناديق السيادية وبنك جرامين واشرنا للتجربة الرائدة لكوريا ؛ إضافة لأهمية التعاون والمراكز المدنية للتنمية الشاملة .

وخلاصة القول
حينما ندعوا لنقاش قضايا المجتمع بندوات يشارك الجميع ( جمها مجتمعيا ) معتمدين أولا
تحقيق ثقافة دستورية ؛ لتسهيل العمل بآلية الدستور ( طرح قضية ومناقشتها ورفع دعوى )
نكون قد توجهنا للحلول وفق أسس واضحة وبيقين نحقق الهدف وهو ضمان الامن المجتمعي

From → Uncategorized

اكتب تعليقُا

أضف تعليق