تخطى إلى المحتوى

من أجل مكافحة الفقر : ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 1-2ض

فيفري 5, 2017

*# ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545847

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5411 – 2017 / 1 / 24 – 16:06

المحور: دراسات وابحاث قانونية

 

ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية

لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المائدة المستديرة المكانية وعلى الهواء

 

قد يستغرب القارئ لأول وهلة ؛ وسرعان ما يرى الغاية والوسيلة والسبب ؛ وستكون الندوة مفتوحة ورحلة زمنية ؛ عبر الثورة التقنية والاستفادة كونها جعلت العالم قرية قريبة الوصول والتواصل ؛ وسوف ننقلكم في رحلة ثقافية مع الاسس والقياسات لإحكام القوانين منذ الثلاثينات

ومع أحكام الدستور وإلزاميتها ؛ وكيفية التوسل بآليتها وصولا للحقوق عير مضامين ما تقدم ؛ وتوسل القضاء بها جميعا ؛ وليس من إجراء او تشريع ليس له حلا بالدستور.

والمسألة اللازمكانية ؛ حيث ستكون ندوة يستطيع أي عراقي الوصول لها بالنت ؛ وستبقى في موقعها متى شاء أحدا متابعتها ؛ وستكون الرحلة ثقافة دستورية ومعلوماتية مفيدة ودقيقة .

والان نثبت تعاميم الاول وضغنا مواضيع البحث للندوة ؛ وستكون الندوة مدعمة بالوثائق

والتعاميم هي

 

تعميم اولي لاقامة ندوة موقعية للمائدة المستديرة وتحديد مواضيعها

تحية طيبة ( المائدة المستديرة على الارض والهواء ؛ ونتمنى مشاركة الجميع وهي قضاياهم

 

سنعتمد المواضيع ادناه لاول مائدة مستديرة على الارض ثم نقدمها للمشاركة على الهواء

وعنوان شامل يبحث عن الفقر وعن جميع شرائح المجتمع

مواطن- موظف – متقاعد )

إضافة للتنمية الشاملة وتجارب الشعوب

https://basrahonline.wordpress.com/

التعميم الثاني لاقامة ندوة

عامةللمائدة المستديرة

اللازمكانية تمتد لاسس

تشريعات القوانين العراقية منذ ثلاثينات القرن الماضي والدستور لتغطي الجميع بمعارفها

 

 

*#  المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريامفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546038

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 – 2017 / 1 / 26 – 09:42

المحور: دراسات وابحاث قانونية

 

المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية

اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريا

مفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

 

في المقدمة أوليات علينا الاطلاع عليها لأهميتها :وسننطلق منها

1- سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري

2–تجاوز المشروعية للمواد (2-ج؛5؛46 )مواد قانوني المدني والاثبات والموضوعية وغيرها

3- ملكية الثروة وقراءة المواد (111و112و23 و27و50

4- علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية – الدستور)

5 –إنعدام التخطيط لتنمية شاملة وعدم الاهتمام بالتعاون ؛ المواد (25 – 26-28 )

نستعرض هذه اللائحة لبيان تجاوز المشروعية وننهيها وننقطع لأسبابها ؛ إلا إذا ..! ؟

 

المنتدى الوطني العراقي لحقوق الانسان

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

 

محمد صبيح البلادي

 

1- سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري

نبدأ بملخص الدكتور السنهوري : جاء على لسان الدكتور السنهوري وأول ما نبدأ به :

*عدم تجاوز الحقوق المكتسبة إلا بتعويض مجزي * التشريع يكون عاما ومطلقا بلاخصوصية

* لايتجاوز الدستور* وليس فيه مانعا للتظلم ؛ ونضيف له التشريع أبن صيرورته م-10 مدني

 

ونعقبها بالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تعبيرا عن ذلك بمواده ( 1-2-3-7-10 )

 

المادة 1-1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.

 

2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

 

المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

 

المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

 

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده

 

1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.

2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:

ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.

 

ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

 

ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

 

المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام ….

ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979

المادة 98

اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.

ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

المادة 99

اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.

ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.

ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

حجية الاحكام

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالماده

 

للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

 

ونثبت مواد الدستور التي تحقق المشروعية وخلافها يتعارض مع المواد (13-93-94:

المادة 2 أولاً : -.

 

ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

 

المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .

هذا وإذا ثبت نعارضها مع المواد الدستورية المذكورة او مع مواد قانوني المدني والاثبات والشورى والإنضباط وأحكام القوانين النافذة والدستور من ضمنها ومثالا قوانين الخدمة ؛ ومع اسس التشريع ولخصها الدكتور السنهوري ومنها عدم التجاوز على الحق المكتسب ؛ هنا نحدد الحق المكتسب ( للمواطن والمتقاعد دستوريا وللموظف وفق أحمام الوظيفة وغيرها المعالجة :

 

المعالجة تكون وفق آلية الدستور !- التعرف على الحقوق 2- والتجاوزات 3- رفع دعوى:

 

المادة 13 أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

مادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :

أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

ثانياً : – تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً : – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

مادة 94 قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

 

وأخيرا وليس آخرا عدم تجاوز السلطات وما جاء بالمادة

 

المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .

 

والخلاصة مما تقدم ؛ مع التأكيد أهمية تثبيت ما تقدم على إننا نذكر هناك العديد من أحكام مواد الدستور والقوانين الواجب أيرادها وقد نحتاج لصفحات ؛ولكن ما تقدم يكفي للمقصود وهو :

إن سلطة التنفيذ تجاوزت سلطتي التشريع والقضاء والغت الدستوربكامله وأكثر من 32 مادة ؛ بدايةُ من عام 2004 والعمل[ بتعليمات ونظم وقرارات] خلافا للمشروعية ونظامها البديل لقانون التقاعد وكما أطلقت عليه [ النظام المتبع حاليا لدائرة التقاعد ] بدل القانون النافذ ؛ كما عملت بتعليمات للوظيفة وانزلت من الخدمة مدد بين [10-17 سنة ] وبنظامها تحقق للبعض مثالين جورج تم تعيينه [بالدرجة السادسة وتقاعده بالدرجةا لسابعة !] ودكتوراه كالابتدائية !!

 

لاتستغربوا الجواب والادلة موجودة في هيئة التقاعد ؛ نكنفي بتوضيح التجاوز الاداري

 

ونلخص التشريع ونيدأ أولا عدم التشريع ما جاء له منفعةً لملكية الثروة وضمانه من الفقر

 

وثانيا ما تحقق لباطل الاجراءات المخالفة للشرعية وقد نقضها القضاء واعاد شرعيتها ؛ لكة تمتثل سلطتي التنفيذ والتشريع جاء مستندا لباطلها فهو باطل وفد افقروا الموظف والمتقاعد

 

 

وسطرين أخيرين نسأل

سلطة التشريع أسباب تجاهل منفعة المواطن بالميزانية فهي وتشريعات الوظيفة باطلة

وسؤال القوى لمنظمات المجتمع المدافقة عن الحقوق والتيارات المدنية تجاهلها وعدم المساهمة بالطروحات وقد وصلتها كما وصلت المجلس النيابي ؛ فهل هناك عذرا لعودة المشروعية

 

*# ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546289

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5415 – 2017 / 1 / 28 – 12:20

المحور: حقوق الانسان

 

ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية

اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية

لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

سوف تتصدر المقالات الفورمة الانكليزية الاتية دون أستحداث بديلة عن مدونة البصرة أونلاين

https://basrahonline.wordpress.com/ وتعتبر آرشيف ومرجع للمتابعة والنقاش ؛ هذا إذا تمت القناعة لدى منظمات المجتمع والكوادر الجامعية والتيارات المدنية العمل بآلية الدستور

 

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash)

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي

ويجب العمل بالشعار من أجل التنمية تبدأ التنمية بالانسان وبواسطته ومن أجله )

 

لابد من المقارنة بين مورد المواطن ورواتب الوظيفة والتقاعد الاسمية والحقيقية وذلك بين : بداية تموز 1960 والتحول 2004 وحاليا وما وصلنا له لحالات الفقر وإنعدام السكن والاقتصاد

5 –إنعدام التخطيط لتنمية شاملة وعدم الاهتمام بالتعاون ؛ المواد (25 – 26-28 ) وما بعدها

 

لنأخذ الحالة الوظيفية ودرجة تعيين البكلوريوس الدرجة السادسة ومجموع الراتب 42 دينارا ؛ بعد مضي ثمان سنوات بمرحلتين يتحقق وصوله للدرجة الرابعة 70 ديناراُ ومتوسط دخل المواطن مقاربا والعمل الحر متوفر وكان قبل تموز 1958 إجور العمل بالميناء 180 فلسا ؛ وما تقدم وصف وتعبير للدخل الاسمي أو الراتب الاسمي والتعبير عن الراتب الحقيقي مقدار ما يمكن تلبيته من السلع والخدمات وبقاء وفرة منه تحقق بناء دار وممكنات أخرى كالسفر وإقتناء سيارة ؛ وكانت أسعار الاراضي مثلا في منطقة الجنينة بالبصرة 50 فلسا لأراضي بيت الكرناوي ؛ وكانت الايجارات السكنية تتراوح بين ثمان دنانير الى عشرون دينارا والقاط 12 دينارا ؛ ولكم القياس ما أصبحت عام 2004 والفارق الان ؛ وأصبح الراتب التقاعدي صفرا وحالة مديونية .

والآن نعود لعنوان المقال وما جاء فيه أولا:العمل بالمشروعية :

أول التجاوزات تجاوز سلطة التنفيذ على المادة 47 بتجاوزها السلطتين التشريعبة والقضائية ؛ والتجاوز الاكبر على الدستور وأسس التشريع وفي مقدمتها التجاوز على الاسس التشريعية ؛ لقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة وإتخذت التجاوز على المشروعية منهجا ؛ وبديلا عن الدستور.

فتجاوزت اهم الاسس الوظيفية الاخذ بالشهادة والمدة وتعدت الحق المكتسب وقضى القضاء عدم قانونيته ورد التجاوز ( التسكين باطل من الاساس وعند التقاضي لاينظر للمدد ) كما ألغت المحكمة العليا بالقرار لقضية المرقمة 115 في 10/10/ 2004 لمن رفع الدعوى وهم القضاة ؛ وجاء بالقرارعدة فقرات ومنها 1- لايعمل بالاثر الرجعي ولايجوز تجاوز الحق المكتسب ؛ وجاء

2- الامر30 يعمل به بعد النشر تم تطبيقه بالاثر الرجعي تمويها باطلا 3- لاعلاقة له بالتقاعد

سلطة التنفيذ تجاوزت القرارات القضائية وهي ملزمة وتعاقب كما تجاوزت قانون الاثبات :

م 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

فلم تنفذ ما جاء بالمادتين سواءً لعدم شرعية التسكين وتطبيقه على الكافة كما داء بالمادة 105 وكذلك بالمادة 106 وتجاوزت المواد 98 و99و103 ومن المفيد أعادت نشرها

ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979

المادة 98

اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.

ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

المادة 99

اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.

ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.

ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

هذا ومن المهم التعرف والتأكيد أن التشريعات الوظيفية والتقاعدية أعتمدت الباطل فهي باطلة

ويجب العودة لها ونقاشها علما وتأكيدا يمكن التقاضي دون النظر للمدد لانها منقوضة حسب المادة 99 من قانون الاثبات وصدرت قرارات قضائية بذلك نوردها عند الحاجة .

أذا علينا مناقشة التشريعات الوظيقية لما تقدم وكذلك التشريعات خارج القياس ؛ إضافة لدراسة ملكية صندوق التقاعد وملكية الثروة كونهما ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها وتم تداخلهما ؛ كما يم ينظر لمنفعة المالك المواطن في الميزانية ولم تحقق تشريع لها ولم بشرع لهم بالميزانية ؛ كما لم يتحقق بالمادتين (25 -26 ) تنمية الاقتصاد ؛ ونكتفي ونستطيع ملئ صفحات لمواد الدستور ؛ ويمكن بطرح النقاش على المائدة المستديرة اللازمكانية ؛ وأهمية مشاركة الجميع والتعليق او خلاصة المجاميع والافراد ونشرها على واجهة الحوار المتمدن وصولا للصواب

ونختتم قولنا بالسؤال هل تتجه قوى المجتمع للاتجاه نحو آلية الدستوربدلا من الاعلام فقط ؛ والدور عليها الان والكرة في ملعبها ونأمل منها تغيير أسلوب العمل والتوجه تحو الدستور.

ونحن في حالة إنتظار وترقب للمجتمع المدني وتوجهه نحو الاتجاه الصحيح لمسؤولياته

 

*# حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547003

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن- 5421 – 2017 / 2 / 3 – حقوق الانسان

 

حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة

تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور

 

بالإمكان مكافحة الفقر وتحقيق السكن

وعمل للعاطلين والتنمية وحق الاجيال

بثقافة الدستور والعمل بآلياته وليس حلما

بإتباعنا النقاش الجمعي بموائد على الهواء

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

الأصدقاء المعجبون بصفحة الفراتين .نت

يتطلب توجه الجميع للتنمية والتعاون وأمل

تنمية وتعاون وأمل

 

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

لايمكن للمجتمع العمل بلا هدى الدستور؛ وبيقين يمكن تحقيق ما جاء به ولو أتبعنا آليته لأهدافنا ّ!

لاندري لماذا نقف مكتوفي الايدي ولا نلبي طروحات العمل الجمعي المجتمعي ونناقشها ؛

لِمَ نلوم الجهات الأخرى لتجاوز حقوقنا ؛ وبيدنا أسباب تحقيقها بوسائل الاحكام والدستور ّ!

ونبحث عن الوسائل المتاحة للتواصل وتبادل الآراء ؛ إن الثورة الرقمية تتيح لنا اوسع مجال .وطرحنا أمامكم الاتي وسيلة وليس شعار بعيد التحقيق والمنال بمتابعته دستوريا والاتي :

 

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash)

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

 

ووضحنا الاحكام الدستورية وما فيها وجوبا ؛ والخروج عنها ؛ تقف امام حاجز مواده ومنها :

المادة 13 أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

وبإسهاب كررنا وضوح الدستور ف بيان الحقوق ملزمة التطبيق ؛ وعند الخروج عنها كما جاء بهذه المادة التوجه بعد الخطوة الثانية معرفة التجاوزات ؛ التوجه للمادة 93 لرفع دعوى ؛ كما أسهبنا التجاوزات تنفيذية وتشريعية خلافا للمشروعية أي خلافا لأحكام القوانين والدستور ؛ وهي واضحة بينة وبيقين ؛ كما هي الحقوق واضحة وبينة وبيقين ؛ وتحتاج للعمل الجمعي للمجتمع !

فما عسانا نبكي ونشتكي الحظوظ ؛ بضياع حقوق المجتمع التي تحققت وفق الاحكام ؛ وأخرى ثبتها الدستو ر ومطلوب التشريع لها ؛ علينا التركيز والمطالبة بتشريعات العمل والسكن والضمان ؛ وما جاءبه الدستور حق منفعة المالك ؛ ولنكن على ثقة ما جاء بالبوستر هو عين الصواب تطبيقا واقعيا لما جاء للمجتمع بالدستور ؛ وعرضنا الآلية ؛ فلم نجد ألا السلبية ؛ ولا ندري لماذا هذه السلبية ؛ وعدم إتباع الوسيلة القانونية وآليتها الدستورية لاتقبل الجدل ؟؟؟!!
حالة النشر: الموضوع جديد و مرسل بشكل خاص إلى الحوار المتمدن وسيرسل إلى مواقع أخرى بعد 12 ساعة من نشره في الحوار المتمدن ، نتطلع شاكرين إلى التزام بذلك.
ووفق قواعد النشر:
لا يجوز نشر الموضوع في اي موقع اخر لحين انتهاء الفترة  المحددة عند إرسال الموضوع من قبلكم الى الحوار المتمدن, ويشمل ذلك المواقع الشخصية في الفيسبوك والمدونات، ولكن يمكن وضع رابط الموضوع  المنشور في الحوار المتمدن في الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي الاخرى.
كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات 

المحاور : المجتمع المدني
التعليق والتصويت: السماح بالتعليق والتصويت

ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 1-2

محمد صبيح البلادي
sabeeh38@yahoo.com

نبذة مختصرة عن الكاتب-ة و تلفون للاتصال ,لاستخدام الحوار المتمدن فقط 
 تم قبول معلوماتكم الشخصية من قبل الحوار المتمدن

ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال 
والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا
 
1-2
المواطن مالك الثروة وواهب الشرعية لجميع السلطات والدستور جاء بموافقته يرفض الاتفاقية؛
 
والقرار 338 يعطي الحق برفضها وفق ما جاء بالمادة16 واليكم نصها
 
المادة (16)
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر بها الطرف الاخير الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها .
 
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لكل طرف إنهائها بإشعار كتابي الى الطرف الأخر أمده ستة أشهر وعلى ان يتم الإنهاء بموافقة الطرفين .
3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
حررت هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 29/4/2012 باللغة العربية من نسختين أصليتين .
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية العراق
سالم مثيب الاذينة هادي فرحان العامري
وزير المواصلات
وأسباب رفضها وفق ما جاء بالفقرة -1- لم تراعي ما جاء لحق الطرف الاخر العراق :
[الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذه ] وهي مخالفة للدستور ومواده :
[50؛109؛110؛ 111؛ 112 ؛ (27؛23؛ ) وأخيرا المادتين (13؛ 93 ) وفق حقنا بالقرار
كما وجاء بنصيحة مجلس شورى الدولة التريث في المصادقة ؛ هذا والاضرار الجسيمة والمخالفة لمصلحة العراق ومستقبله ؛ والأضرار التي يقدرها الخبراء داخل البحر وفق الاتفاقات البحرية الدولية ؛ والاضرار على اليابسة وضررها على مستقبل العراق الحالي والاجيال :
 

Roundtable Allazemkaniah 
Constitutional Culture(nigash)
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
 
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الأجيال
 
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
 

الاصدقاء المعجبون بصفحة الرافدين . نت ( يرجى متابعتها بالرابط الاتي )

https://www.facebook.com/groups/262366310790625/

الغاية من التواصل وخاصة بالمائدة الزمكانية ( أي الاتصال على الهواء ) تتيح فرصة مناقشة جميع العراقيين في الخارج وجميع انحاء العراق وأقضيته ونواحه ( بالفيس ) دون زمان ومكان

http://www.ahewar.org/

مكافحة الفقر

 

التنمية المستدامة لصندوق الاجيال

أفتخر بالعراق والعمل لمصالح شعبه

From → Uncategorized

اكتب تعليقُا

أضف تعليق