تخطى إلى المحتوى

من أجل مكافحة الفقر : ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 1-2ض

*# ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545847

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5411 – 2017 / 1 / 24 – 16:06

المحور: دراسات وابحاث قانونية

 

ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية

لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المائدة المستديرة المكانية وعلى الهواء

 

قد يستغرب القارئ لأول وهلة ؛ وسرعان ما يرى الغاية والوسيلة والسبب ؛ وستكون الندوة مفتوحة ورحلة زمنية ؛ عبر الثورة التقنية والاستفادة كونها جعلت العالم قرية قريبة الوصول والتواصل ؛ وسوف ننقلكم في رحلة ثقافية مع الاسس والقياسات لإحكام القوانين منذ الثلاثينات

ومع أحكام الدستور وإلزاميتها ؛ وكيفية التوسل بآليتها وصولا للحقوق عير مضامين ما تقدم ؛ وتوسل القضاء بها جميعا ؛ وليس من إجراء او تشريع ليس له حلا بالدستور.

والمسألة اللازمكانية ؛ حيث ستكون ندوة يستطيع أي عراقي الوصول لها بالنت ؛ وستبقى في موقعها متى شاء أحدا متابعتها ؛ وستكون الرحلة ثقافة دستورية ومعلوماتية مفيدة ودقيقة .

والان نثبت تعاميم الاول وضغنا مواضيع البحث للندوة ؛ وستكون الندوة مدعمة بالوثائق

والتعاميم هي

 

تعميم اولي لاقامة ندوة موقعية للمائدة المستديرة وتحديد مواضيعها

تحية طيبة ( المائدة المستديرة على الارض والهواء ؛ ونتمنى مشاركة الجميع وهي قضاياهم

 

سنعتمد المواضيع ادناه لاول مائدة مستديرة على الارض ثم نقدمها للمشاركة على الهواء

وعنوان شامل يبحث عن الفقر وعن جميع شرائح المجتمع

مواطن- موظف – متقاعد )

إضافة للتنمية الشاملة وتجارب الشعوب

https://basrahonline.wordpress.com/

التعميم الثاني لاقامة ندوة

عامةللمائدة المستديرة

اللازمكانية تمتد لاسس

تشريعات القوانين العراقية منذ ثلاثينات القرن الماضي والدستور لتغطي الجميع بمعارفها

 

 

*#  المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريامفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546038

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5413 – 2017 / 1 / 26 – 09:42

المحور: دراسات وابحاث قانونية

 

المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية

اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريا

مفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

 

في المقدمة أوليات علينا الاطلاع عليها لأهميتها :وسننطلق منها

1- سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري

2–تجاوز المشروعية للمواد (2-ج؛5؛46 )مواد قانوني المدني والاثبات والموضوعية وغيرها

3- ملكية الثروة وقراءة المواد (111و112و23 و27و50

4- علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية – الدستور)

5 –إنعدام التخطيط لتنمية شاملة وعدم الاهتمام بالتعاون ؛ المواد (25 – 26-28 )

نستعرض هذه اللائحة لبيان تجاوز المشروعية وننهيها وننقطع لأسبابها ؛ إلا إذا ..! ؟

 

المنتدى الوطني العراقي لحقوق الانسان

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

 

محمد صبيح البلادي

 

1- سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري

نبدأ بملخص الدكتور السنهوري : جاء على لسان الدكتور السنهوري وأول ما نبدأ به :

*عدم تجاوز الحقوق المكتسبة إلا بتعويض مجزي * التشريع يكون عاما ومطلقا بلاخصوصية

* لايتجاوز الدستور* وليس فيه مانعا للتظلم ؛ ونضيف له التشريع أبن صيرورته م-10 مدني

 

ونعقبها بالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تعبيرا عن ذلك بمواده ( 1-2-3-7-10 )

 

المادة 1-1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.

 

2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

 

المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

 

المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

 

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده

 

1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.

2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:

ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.

 

ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

 

ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

 

المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام ….

ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979

المادة 98

اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.

ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

المادة 99

اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.

ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.

ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

حجية الاحكام

المادة 105 الاحكام المرتبطة بالماده

 

للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

 

ونثبت مواد الدستور التي تحقق المشروعية وخلافها يتعارض مع المواد (13-93-94:

المادة 2 أولاً : -.

 

ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .

 

المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .

هذا وإذا ثبت نعارضها مع المواد الدستورية المذكورة او مع مواد قانوني المدني والاثبات والشورى والإنضباط وأحكام القوانين النافذة والدستور من ضمنها ومثالا قوانين الخدمة ؛ ومع اسس التشريع ولخصها الدكتور السنهوري ومنها عدم التجاوز على الحق المكتسب ؛ هنا نحدد الحق المكتسب ( للمواطن والمتقاعد دستوريا وللموظف وفق أحمام الوظيفة وغيرها المعالجة :

 

المعالجة تكون وفق آلية الدستور !- التعرف على الحقوق 2- والتجاوزات 3- رفع دعوى:

 

المادة 13 أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

مادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :

أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

ثانياً : – تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً : – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

مادة 94 قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

 

وأخيرا وليس آخرا عدم تجاوز السلطات وما جاء بالمادة

 

المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .

 

والخلاصة مما تقدم ؛ مع التأكيد أهمية تثبيت ما تقدم على إننا نذكر هناك العديد من أحكام مواد الدستور والقوانين الواجب أيرادها وقد نحتاج لصفحات ؛ولكن ما تقدم يكفي للمقصود وهو :

إن سلطة التنفيذ تجاوزت سلطتي التشريع والقضاء والغت الدستوربكامله وأكثر من 32 مادة ؛ بدايةُ من عام 2004 والعمل[ بتعليمات ونظم وقرارات] خلافا للمشروعية ونظامها البديل لقانون التقاعد وكما أطلقت عليه [ النظام المتبع حاليا لدائرة التقاعد ] بدل القانون النافذ ؛ كما عملت بتعليمات للوظيفة وانزلت من الخدمة مدد بين [10-17 سنة ] وبنظامها تحقق للبعض مثالين جورج تم تعيينه [بالدرجة السادسة وتقاعده بالدرجةا لسابعة !] ودكتوراه كالابتدائية !!

 

لاتستغربوا الجواب والادلة موجودة في هيئة التقاعد ؛ نكنفي بتوضيح التجاوز الاداري

 

ونلخص التشريع ونيدأ أولا عدم التشريع ما جاء له منفعةً لملكية الثروة وضمانه من الفقر

 

وثانيا ما تحقق لباطل الاجراءات المخالفة للشرعية وقد نقضها القضاء واعاد شرعيتها ؛ لكة تمتثل سلطتي التنفيذ والتشريع جاء مستندا لباطلها فهو باطل وفد افقروا الموظف والمتقاعد

 

 

وسطرين أخيرين نسأل

سلطة التشريع أسباب تجاهل منفعة المواطن بالميزانية فهي وتشريعات الوظيفة باطلة

وسؤال القوى لمنظمات المجتمع المدافقة عن الحقوق والتيارات المدنية تجاهلها وعدم المساهمة بالطروحات وقد وصلتها كما وصلت المجلس النيابي ؛ فهل هناك عذرا لعودة المشروعية

 

*# ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546289

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5415 – 2017 / 1 / 28 – 12:20

المحور: حقوق الانسان

 

ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية

اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية

لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

سوف تتصدر المقالات الفورمة الانكليزية الاتية دون أستحداث بديلة عن مدونة البصرة أونلاين

https://basrahonline.wordpress.com/ وتعتبر آرشيف ومرجع للمتابعة والنقاش ؛ هذا إذا تمت القناعة لدى منظمات المجتمع والكوادر الجامعية والتيارات المدنية العمل بآلية الدستور

 

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash)

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي

ويجب العمل بالشعار من أجل التنمية تبدأ التنمية بالانسان وبواسطته ومن أجله )

 

لابد من المقارنة بين مورد المواطن ورواتب الوظيفة والتقاعد الاسمية والحقيقية وذلك بين : بداية تموز 1960 والتحول 2004 وحاليا وما وصلنا له لحالات الفقر وإنعدام السكن والاقتصاد

5 –إنعدام التخطيط لتنمية شاملة وعدم الاهتمام بالتعاون ؛ المواد (25 – 26-28 ) وما بعدها

 

لنأخذ الحالة الوظيفية ودرجة تعيين البكلوريوس الدرجة السادسة ومجموع الراتب 42 دينارا ؛ بعد مضي ثمان سنوات بمرحلتين يتحقق وصوله للدرجة الرابعة 70 ديناراُ ومتوسط دخل المواطن مقاربا والعمل الحر متوفر وكان قبل تموز 1958 إجور العمل بالميناء 180 فلسا ؛ وما تقدم وصف وتعبير للدخل الاسمي أو الراتب الاسمي والتعبير عن الراتب الحقيقي مقدار ما يمكن تلبيته من السلع والخدمات وبقاء وفرة منه تحقق بناء دار وممكنات أخرى كالسفر وإقتناء سيارة ؛ وكانت أسعار الاراضي مثلا في منطقة الجنينة بالبصرة 50 فلسا لأراضي بيت الكرناوي ؛ وكانت الايجارات السكنية تتراوح بين ثمان دنانير الى عشرون دينارا والقاط 12 دينارا ؛ ولكم القياس ما أصبحت عام 2004 والفارق الان ؛ وأصبح الراتب التقاعدي صفرا وحالة مديونية .

والآن نعود لعنوان المقال وما جاء فيه أولا:العمل بالمشروعية :

أول التجاوزات تجاوز سلطة التنفيذ على المادة 47 بتجاوزها السلطتين التشريعبة والقضائية ؛ والتجاوز الاكبر على الدستور وأسس التشريع وفي مقدمتها التجاوز على الاسس التشريعية ؛ لقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة وإتخذت التجاوز على المشروعية منهجا ؛ وبديلا عن الدستور.

فتجاوزت اهم الاسس الوظيفية الاخذ بالشهادة والمدة وتعدت الحق المكتسب وقضى القضاء عدم قانونيته ورد التجاوز ( التسكين باطل من الاساس وعند التقاضي لاينظر للمدد ) كما ألغت المحكمة العليا بالقرار لقضية المرقمة 115 في 10/10/ 2004 لمن رفع الدعوى وهم القضاة ؛ وجاء بالقرارعدة فقرات ومنها 1- لايعمل بالاثر الرجعي ولايجوز تجاوز الحق المكتسب ؛ وجاء

2- الامر30 يعمل به بعد النشر تم تطبيقه بالاثر الرجعي تمويها باطلا 3- لاعلاقة له بالتقاعد

سلطة التنفيذ تجاوزت القرارات القضائية وهي ملزمة وتعاقب كما تجاوزت قانون الاثبات :

م 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

فلم تنفذ ما جاء بالمادتين سواءً لعدم شرعية التسكين وتطبيقه على الكافة كما داء بالمادة 105 وكذلك بالمادة 106 وتجاوزت المواد 98 و99و103 ومن المفيد أعادت نشرها

ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979

المادة 98

اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.

ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

المادة 99

اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.

ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.

ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

هذا ومن المهم التعرف والتأكيد أن التشريعات الوظيفية والتقاعدية أعتمدت الباطل فهي باطلة

ويجب العودة لها ونقاشها علما وتأكيدا يمكن التقاضي دون النظر للمدد لانها منقوضة حسب المادة 99 من قانون الاثبات وصدرت قرارات قضائية بذلك نوردها عند الحاجة .

أذا علينا مناقشة التشريعات الوظيقية لما تقدم وكذلك التشريعات خارج القياس ؛ إضافة لدراسة ملكية صندوق التقاعد وملكية الثروة كونهما ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها وتم تداخلهما ؛ كما يم ينظر لمنفعة المالك المواطن في الميزانية ولم تحقق تشريع لها ولم بشرع لهم بالميزانية ؛ كما لم يتحقق بالمادتين (25 -26 ) تنمية الاقتصاد ؛ ونكتفي ونستطيع ملئ صفحات لمواد الدستور ؛ ويمكن بطرح النقاش على المائدة المستديرة اللازمكانية ؛ وأهمية مشاركة الجميع والتعليق او خلاصة المجاميع والافراد ونشرها على واجهة الحوار المتمدن وصولا للصواب

ونختتم قولنا بالسؤال هل تتجه قوى المجتمع للاتجاه نحو آلية الدستوربدلا من الاعلام فقط ؛ والدور عليها الان والكرة في ملعبها ونأمل منها تغيير أسلوب العمل والتوجه تحو الدستور.

ونحن في حالة إنتظار وترقب للمجتمع المدني وتوجهه نحو الاتجاه الصحيح لمسؤولياته

 

*# حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=547003

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن- 5421 – 2017 / 2 / 3 – حقوق الانسان

 

حقوق المجتمع وفق الأحكام والدستور واضحة

تحقيقها يحتاج لجهد شعبي للعمل بآلية الدستور

 

بالإمكان مكافحة الفقر وتحقيق السكن

وعمل للعاطلين والتنمية وحق الاجيال

بثقافة الدستور والعمل بآلياته وليس حلما

بإتباعنا النقاش الجمعي بموائد على الهواء

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

الأصدقاء المعجبون بصفحة الفراتين .نت

يتطلب توجه الجميع للتنمية والتعاون وأمل

تنمية وتعاون وأمل

 

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

لايمكن للمجتمع العمل بلا هدى الدستور؛ وبيقين يمكن تحقيق ما جاء به ولو أتبعنا آليته لأهدافنا ّ!

لاندري لماذا نقف مكتوفي الايدي ولا نلبي طروحات العمل الجمعي المجتمعي ونناقشها ؛

لِمَ نلوم الجهات الأخرى لتجاوز حقوقنا ؛ وبيدنا أسباب تحقيقها بوسائل الاحكام والدستور ّ!

ونبحث عن الوسائل المتاحة للتواصل وتبادل الآراء ؛ إن الثورة الرقمية تتيح لنا اوسع مجال .وطرحنا أمامكم الاتي وسيلة وليس شعار بعيد التحقيق والمنال بمتابعته دستوريا والاتي :

 

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash)

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

 

ووضحنا الاحكام الدستورية وما فيها وجوبا ؛ والخروج عنها ؛ تقف امام حاجز مواده ومنها :

المادة 13 أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

وبإسهاب كررنا وضوح الدستور ف بيان الحقوق ملزمة التطبيق ؛ وعند الخروج عنها كما جاء بهذه المادة التوجه بعد الخطوة الثانية معرفة التجاوزات ؛ التوجه للمادة 93 لرفع دعوى ؛ كما أسهبنا التجاوزات تنفيذية وتشريعية خلافا للمشروعية أي خلافا لأحكام القوانين والدستور ؛ وهي واضحة بينة وبيقين ؛ كما هي الحقوق واضحة وبينة وبيقين ؛ وتحتاج للعمل الجمعي للمجتمع !

فما عسانا نبكي ونشتكي الحظوظ ؛ بضياع حقوق المجتمع التي تحققت وفق الاحكام ؛ وأخرى ثبتها الدستو ر ومطلوب التشريع لها ؛ علينا التركيز والمطالبة بتشريعات العمل والسكن والضمان ؛ وما جاءبه الدستور حق منفعة المالك ؛ ولنكن على ثقة ما جاء بالبوستر هو عين الصواب تطبيقا واقعيا لما جاء للمجتمع بالدستور ؛ وعرضنا الآلية ؛ فلم نجد ألا السلبية ؛ ولا ندري لماذا هذه السلبية ؛ وعدم إتباع الوسيلة القانونية وآليتها الدستورية لاتقبل الجدل ؟؟؟!!
حالة النشر: الموضوع جديد و مرسل بشكل خاص إلى الحوار المتمدن وسيرسل إلى مواقع أخرى بعد 12 ساعة من نشره في الحوار المتمدن ، نتطلع شاكرين إلى التزام بذلك.
ووفق قواعد النشر:
لا يجوز نشر الموضوع في اي موقع اخر لحين انتهاء الفترة  المحددة عند إرسال الموضوع من قبلكم الى الحوار المتمدن, ويشمل ذلك المواقع الشخصية في الفيسبوك والمدونات، ولكن يمكن وضع رابط الموضوع  المنشور في الحوار المتمدن في الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي الاخرى.
كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات 

المحاور : المجتمع المدني
التعليق والتصويت: السماح بالتعليق والتصويت

ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا 1-2

محمد صبيح البلادي
sabeeh38@yahoo.com

نبذة مختصرة عن الكاتب-ة و تلفون للاتصال ,لاستخدام الحوار المتمدن فقط 
 تم قبول معلوماتكم الشخصية من قبل الحوار المتمدن

ميناء الفاو مستقبل بناء العراق وضمان الاجيال 
والاتفاقية لاغية من مالك القرار والدستور وعالميا
 
1-2
المواطن مالك الثروة وواهب الشرعية لجميع السلطات والدستور جاء بموافقته يرفض الاتفاقية؛
 
والقرار 338 يعطي الحق برفضها وفق ما جاء بالمادة16 واليكم نصها
 
المادة (16)
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر بها الطرف الاخير الطرف الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها .
 
2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ، ويجوز لكل طرف إنهائها بإشعار كتابي الى الطرف الأخر أمده ستة أشهر وعلى ان يتم الإنهاء بموافقة الطرفين .
3- يجوز تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
حررت هذه الاتفاقية في بغداد بتاريخ 29/4/2012 باللغة العربية من نسختين أصليتين .
عن حكومة دولة الكويت عن حكومة جمهورية العراق
سالم مثيب الاذينة هادي فرحان العامري
وزير المواصلات
وأسباب رفضها وفق ما جاء بالفقرة -1- لم تراعي ما جاء لحق الطرف الاخر العراق :
[الآخر باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذه ] وهي مخالفة للدستور ومواده :
[50؛109؛110؛ 111؛ 112 ؛ (27؛23؛ ) وأخيرا المادتين (13؛ 93 ) وفق حقنا بالقرار
كما وجاء بنصيحة مجلس شورى الدولة التريث في المصادقة ؛ هذا والاضرار الجسيمة والمخالفة لمصلحة العراق ومستقبله ؛ والأضرار التي يقدرها الخبراء داخل البحر وفق الاتفاقات البحرية الدولية ؛ والاضرار على اليابسة وضررها على مستقبل العراق الحالي والاجيال :
 

Roundtable Allazemkaniah 
Constitutional Culture(nigash)
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
 
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الأجيال
 
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
 

الاصدقاء المعجبون بصفحة الرافدين . نت ( يرجى متابعتها بالرابط الاتي )

https://www.facebook.com/groups/262366310790625/

الغاية من التواصل وخاصة بالمائدة الزمكانية ( أي الاتصال على الهواء ) تتيح فرصة مناقشة جميع العراقيين في الخارج وجميع انحاء العراق وأقضيته ونواحه ( بالفيس ) دون زمان ومكان

http://www.ahewar.org/

مكافحة الفقر

 

التنمية المستدامة لصندوق الاجيال

أفتخر بالعراق والعمل لمصالح شعبه

مساهة نقابة المحامين في القضايا العامة يسهل تحقيقها والمساهمة المشهودة لعضو النقابة الأستاذ رزاق حمد العوادي ؛ وأثر تداخلاته مع إتفاقية خور عبد الله نشادناه المساهم لقضايا المجتمع

الـوحـدة رقــم 11 الضمان الاجتماعي باعتباره حقاً من حقوق الإنسان
هناك نظامين أحدهما تأمين إجتماعي والاخرمعونة إجتماعية
مضامين الدستو ر العراقي ؛ المعونة الاجتماعية واجبة للجميع
وفق المادتين 22و23 ملكية الثروة لجميع المواطنين ووجوب منفعة ملكيتهم ؛ووفق بيان الاعلان العالمي لحقوق الانسان
إضافة للنوع الاول وهو مساهمة المستفيدين بصناديقهم كالمتقاعدين ؛ أمنوا بالصناديق تقاعدهم والاموال ملكية لهم
والعمال ؛ ولهم حقوق في المعونة الاجتماعية عند تدني التقاعد
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M11.pdf

www1.umn.edu

www1.umn.edu

تعلم كيفية مع العمل الجمعي مع القوانين المحلية إنهارض
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=53

الفاضل الاستاذ رزاق حمد العوادي المحترم
الغاية من ارسال موضوعنا اعلاه لنا عدة اهداف نناشد فيها نقابة المحامين لمساندة حقوق شرائح المجتمع ( مواطن – موظف – متقاعد وضياع حقوقهم ) نوضحهالاحقا .
والهدف الحالي حول خور عبد الله ونود تداخلاتكم حول ما جاء لرأي المحكمة الاتحادية ؛ وبرأينا تطرقت للناحية الشكلية وهي تمت عن طريق موافقة مجلس النواب ؛وبعيدا عن الموضوعية التي تتعاطى بها قبول الاتفاقات الدولية توافقها مع ألاحكام العامة للإتفاقات الدولية وتوافقها مع أحكام القوانين المحلية
نرجوا توضيح رأيكم ونشره مع التقدير

لمحكمة الإتحادية: إقرار إتفاقية خور عبدالله مع الكويت كان وفق الدستور
http://www.akhbaar.org/home/2017/2/223705.html

المحكمة الإتحادية: إقرار إتفاقية خور عبدالله مع الكويت كان وفق الدستور – الأخبار

(أين)  بغداد – في إطار الجدل الدائر على مناقشة مجلس الوزراء الحالي، لإتفاقية الملاحة النهرية بين العراق والكويت في خور عبدالله بمياه

akhbaar.org

 

كتب رسالة…

لنتعلم كيفية توافق الاعلام مع العمل المشترك

الجمعي المجتمعي النقاش على الهواء الفيسبوك

منتجا  تلاقح الآراء وتعدد النقاشات لمعرفة الجميع

وتفاعلها وصولا لقناعات قانونية ودستورية لتحقيق

الهدف المطلوب والاغتناء بثقافة الدستور وهذا ما

ندعوا له من خلال المائدة المستديرة على الهواء

 

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash

 

لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين الدستور

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546783

 

لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين الدستور

الحوار المتمدن-العدد: 5419 – 2017 / 2 / 1 – 10:02

المحور: السياسة والعلاقات الدولية

 

لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية

إنها تتعارض مع مضامين الدستور

إتفاق خور عبد الله يجب توافقها مع المواثيق الدولية والمحلية

أنها تتعارض ومواد الدستور الاتية (50؛109 ؛110؛ 111؛112 ؛23 ) ثم المادتين 13؛93 )

ومما يذكر جاء في بعض شروحات مما كتب إن مجلس الشورى طلب التريث في توقيعها

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

محمد صبيح البلادي

 

لايجوز لأي إجراء أو تشريع لا يتوافق مع الدستور؛ وقبل التوقيع النهائي وأيداعها لدى الأمم المتحدة كوثيقة من المواثيق المعتمدة لديها ؛ كما جاء بالقرار833 وبعض موادها ومنها :

 

المادة (15 ) يودع الطرفان نسخة من هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة العامة للأمم المتحدة ؛ إعمالا لنص المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة ؛ وترسل نسخة من هذه الإتفاقية الى المنظمة البحرية الدولية – IMO-

 

المادة ( 16 )

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر الطرف الآخر؛…و المطلوب توافقها مع الدستورفجاء ضمن هذه المادة [بإستيفائه الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة ]

وما يعنينا في هذه المداخلة النظر لعدم تعارضها مع الدستور؛ رغم نحن لسنا خبراء ؛ ولكن نصوص المعاهدة والاجراءات العامة لتوقيعها يمكن القراءة منها ومما نشر ؛ ونثبت مواد الدستورالمثبتة أعلاه ونستعرض بعضا مما جاء فيبعض الشروحات المنشورة مع سياقنا :

 

المادة ( 13 ) أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

 

المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية :

(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

الباب الرابع

اختصاصات السلطات الاتحادية

 

مادة 110

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية :

أولاً : – رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .

ثانياً : – وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه .

ثالثاً : – رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته .

رابعاً : – تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .

خامساً : – تنظيم أمور الجنسية والتجنيس والإقامة وحق اللجوء السياسي .

سادساً : – تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .

سابعاً : – وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .

ثامناً : – تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .

تاسعاً : – الإحصاء والتعداد العام للسكان .

 

مادة 111

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .

مادة 112

أولاً : – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً : – تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

 

هذا وجاء بالمادتين 23و27 ونصهما :

المادة 23

أولاً : – الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .

ثانياً : – لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .

ثالثاً : – أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون .

ب- يحظر التملّك لأغراض التغيير السكاني .

المادة 27

أولاً : – للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن

ثانياً : – تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .

وفي أستعراضنا أردنا التركيز على تجاوز ما جاء بالمواثيق الدولية التوافق مع القوانين المحلية ويتضح أنها لاتوافق مع أحكام الدستور ونصوص المادة 13 ؛ وبالتالي فقدت روحها مما تقدم

 

**  المحكمة الإتحادية: إقرار إتفاقية خور عبدالله مع الكويت كان وفق الدستور

الأربعاء 1 فبراير / شباط 2017 –

[[article_title_text]]

(أين)  بغداد – في إطار الجدل الدائر على مناقشة مجلس الوزراء الحالي، لإتفاقية الملاحة النهرية بين العراق والكويت في خور عبدالله بمياه الخليج تُعيد وكالة كل العراق [أين] نشر القرار السابق للمحكمة الاتحادية العُليا في الطعن النيابي بالاتفاقية، لتوضيح موقف القضاء منها أمام الرأي العام ليس الإ.

ونشر الموقع الرسمي لاعلام السلطة القضائية الاتحادية في تاريخ 18/12/2014، رد المحكمة الاتحادية الطعن في اتفاقية “الملاحة النهرية” بين العراق والكويت.

وقال آنذاك المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له: أن المحكمة قررت رد دعوى أقامتها النائبة [عالية نصيف] تتعلق بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله”، لافتا إلى أن “قرار رد الدعوى استند إلى أن التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان جاء وفق الدستور بالأغلبية البسيطة”.

وبين بيرقدار، أن المحكمة الاتحادية “أكدت أن التصويت على الاتفاقية داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية”.

يشار الى ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا يعتبر باتاً وملزماً للسلطات التنفيذية والتشريعية.

وكان مجلس النواب صوت في الدورة النيابية السابقة بالموافقة في 22 آب عام 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، فيماصادق مجلس الوزراء السابق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية.

وخور عبدالله هو خور يقع في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.

وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.

وأبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس استغرابه من اثارة القضية في الوقت الحاضر تزامناً مع اعلان تحرير الساحل الايسر من مدينة الموصل بالكامل من عصابات داعش الارهابية.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، “ما اثير من ضجة اعلامية حول خور عبد الله غير مفهومة ماهي دوافعها ومن ورائها ولماذا؟” مبيناً أن “وزارة الخارجية عرضت تقريراً على مجلس الوزراء يتحدث عن استخدام تكنولوجيا ومقاييس عالمية جديدة لتحديد الحدود بناء على نظام [الجيوديسي]، وأن الامم المتحدة أعدت ورشة واجتماع اعادت هذه القضية ولم يكن هناك طلب لقرار”.

وبين ان “اتفاقية 2013 الموقعة بين العراق والكويت وصادقت عليها الحكومة العراقية السابقة ومجلس النواب وهي اتفاقية ملاحة وليست تخطيط حدود وأن طرح هذا الموضوع اليوم لا نعرف لماذا؟”.

وقال رئيس الوزراء “الضجة كلها لتحرير الجانب الأيسر والذي اثارها أولاً هم ذاتهم من طرحوا مقبرة الصقلاوية وهي كذب وليست موجودة وذلك لإشغال الرأي العام بقضايا غير التحرير” مؤكداً، ان “المصلحة العراقية فوق الجميع ومن ضيع حقوق العراق هي سياسات النظام السابق خور عبد الله وشط العرب كان للعراق بالكامل ومهاترات النظام البائد أضاع نصفه وجزء من خور عبد الله”.

من جانبها نفت الكويت تجاوزها على حدود العراق في اتفاقية خورعبدالله.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الاحد الماضي، إلتزام بلاده “بما اتفقت عليه مع العراق في شأن ترسيم وصيانة العلامات الحدودية البحرية وعدم تجاوزها وفقا لقرار مجلس الامن رقم [833]. في إشارة الى اتفاقية خورعبد الله.

وقال “نحن اتفقنا مع الاشقاء العراقيين ومع الامم المتحدة على الشروع في رسم الخرائط الجديدة بمشاركة كويتية عراقية وكلفة يتحملها البلدان واخطرنا الامم المتحدة عن استعداد الكويت لرسم هذه الخرائط الحدودية وبانتظار موافقة الجانب العراقي على هذا الشأن”.

واضاف “رافق هذا الموضوع اقوال بعيدة عن الواقع ، فخور عبدالله ممر مائي بين الكويت والعراق وهناك اتفاقية وقعت بين البلدين لتنظيم الملاحة فيه عام 1912 وتمت المصادقة عليها والالتزام بها”.

وبسؤاله عن وجود نية لدى الكويت لتقديم احتجاج الى الحكومة العراقية على هذه التصريحات قال الجارالله ان الكويت “لن تحتج” على اعتبار ان هذه التصريحات لم تصدر من الحكومة العراقية “التي ندرك ونقدر موقفها وسبق ان اتفقنا ووقعنا معها اتفاقية تنظيم الملاحة والمحضر الذي تم الاتفاق عليه بين الكويت والعراق”.

نداء من المركز المدني البصري للتنمية الشاملة للمواطن البصري

المركز المدني البصري للتنمية  الشاملة

نداء للمواطن البصري العطل عن العمل والباحث عن وطن ( سكن ) وعن لقمة  العيش والضمان

ساعد نفسك ؛ فليس لك أمل ان يحقق لك الاخرون من في السلطة وخارجها ؛ مالم انت تبحث ؛ وتغير ما في نفسك وتسعى  لمخرج ؛ ما هو المخرج ؛ إدخل للدستور  ثقف نفسك ؛ تعلم ما هي حقوقك الدستورية ؛وكيفية تثبيتها والمطالبة بها ؛ لتغيير واقع حالك وحال مدينتك المزرية

ندعوكم التواصل من خلال الاتي :

الاصدقاء المعجبون بصفحة الفراتين أونلاين ؛ هي صورة من تجارب عديدة  ومنها التجربة المصرية (وموقع كنانة أونلاين .نت  وساتحدث عنه لاحقا )

 

وتابعوا الموقعين  واستمروا بالمتابعة ؛ لنعين أنفسنا ونتعلم كيفية حصولنا على حقوقنا الدستورية

الفراتين أونلاين .نت

 

 

https://www.facebook.com/groups/1630658990571550/

 

 

والآن اقروا المقال الاتي وسبق نشره

 

البصرة قارة وجوهرة المدن متعددة المصادر لنبدأ التغيير منها

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=471729

تحية طية نقدم لكم جزئي الغاية من نشرالمواضيع سويةً تحقق معرفة الحالات سويةً ومرجع

تحية طية نقدم لكم جزئي  الغاية من نشرالمواضيع سويةً تحقق معرفة الحالات سويةً ومرجع

من المائدة الزمكانية   للاطلاع عليهما

العمل بالمشروعية ( العمل بقانون والدستور القانون الاعلى لنعمل وفق آليته )

(المائدة الزمكانية للعمل الجمعوي للمجتمع : نقاش )

Roundtable Allazemkaniah …

متابعة القراءة

 

https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/

 

ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

مقدمة لتسويق الموضوع للاصدقاء

بعد تثبيت وجهة نظر ضرورة العمل بمائدة

مستديرة على الهواء مستمرة تحقق فرصة

مشاركة الجميع عبر الفيس ( اللازمكانية )

لاتحتاج لزمان ومكان لها وإتاحة ممكنات

التواصل للجميع ؛ وإستمرارالبحث لقضية

للمجتمع تطرح ومناقشاها بآلية الدستور

معرفة الحقوق والتجاوزات واللجوء للقضاء

 

ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

الحوار المتمدن-العدد: 5415 – 2017 / 1 / 28 – المحور: حقوق الانسان

 

 

ألمائدة المستديرة اللازمكانية: العمل بالمشروعية

اللائحة الثالثة : التنمية البشرية والاقتصادية

لضمان أمن ألمجتمع وسلامته – 3- ج

سوف تتصدر المقالات الفورمة الانكليزية الاتية دون أستحداث بديلة عن مدونة البصرة أونلاين

https://basrahonline.wordpress.com/ وتعتبر آرشيف ومرجع للمتابعة والنقاش ؛ هذا إذا تمت القناعة لدى منظمات المجتمع والكوادر الجامعية والتيارات المدنية العمل بآلية الدستور

 

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash)

المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

المركز المدني البصري للتنمية الشاملة

يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب

محمد صبيح البلادي

 

ويجب العمل بالشعار من أجل التنمية تبدأ التنمية بالانسان وبواسطته ومن أجله )

 

لابد من المقارنة بين مورد المواطن ورواتب الوظيفة والتقاعد الاسمية والحقيقية وذلك بين : بداية تموز 1960 والتحول 2004 وحاليا وما وصلنا له لحالات الفقر وإنعدام السكن والاقتصاد

5 –إنعدام التخطيط لتنمية شاملة وعدم الاهتمام بالتعاون ؛ المواد (25 – 26-28 ) وما بعدها

 

لنأخذ الحالة الوظيفية ودرجة تعيين البكلوريوس الدرجة السادسة ومجموع الراتب 42 دينارا ؛ بعد مضي ثمان سنوات بمرحلتين يتحقق وصوله للدرجة الرابعة 70 ديناراُ ومتوسط دخل المواطن مقاربا والعمل الحر متوفر وكان قبل تموز 1958 إجور العمل بالميناء 180 فلسا ؛ وما تقدم وصف وتعبير للدخل الاسمي أو الراتب الاسمي والتعبير عن الراتب الحقيقي مقدار ما يمكن تلبيته من السلع والخدمات وبقاء وفرة منه تحقق بناء دار وممكنات أخرى كالسفر وإقتناء سيارة ؛ وكانت أسعار الاراضي مثلا في منطقة الجنينة بالبصرة 50 فلسا لأراضي بيت الكرناوي ؛ وكانت الايجارات السكنية تتراوح بين ثمان دنانير الى عشرون دينارا والقاط 12 دينارا ؛ ولكم القياس ما أصبحت عام 2004 والفارق الان ؛ وأصبح الراتب التقاعدي صفرا وحالة مديونية .

والآن نعود لعنوان المقال وما جاء فيه أولا:العمل بالمشروعية :

أول التجاوزات تجاوز سلطة التنفيذ على المادة 47 بتجاوزها السلطتين التشريعبة والقضائية ؛ والتجاوز الاكبر على الدستور وأسس التشريع وفي مقدمتها التجاوز على الاسس التشريعية ؛ لقد أوقفت العمل بالقوانين النافذة وإتخذت التجاوز على المشروعية منهجا ؛ وبديلا عن الدستور.

فتجاوزت اهم الاسس الوظيفية الاخذ بالشهادة والمدة وتعدت الحق المكتسب وقضى القضاء عدم قانونيته ورد التجاوز ( التسكين باطل من الاساس وعند التقاضي لاينظر للمدد ) كما ألغت المحكمة العليا بالقرار لقضية المرقمة 115 في 10/10/ 2004 لمن رفع الدعوى وهم القضاة ؛ وجاء بالقرارعدة فقرات ومنها 1- لايعمل بالاثر الرجعي ولايجوز تجاوز الحق المكتسب ؛ وجاء

2- الامر30 يعمل به بعد النشر تم تطبيقه بالاثر الرجعي تمويها باطلا 3- لاعلاقة له بالتقاعد

سلطة التنفيذ تجاوزت القرارات القضائية وهي ملزمة وتعاقب كما تجاوزت قانون الاثبات :

م 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.

المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

 

فلم تنفذ ما جاء بالمادتين سواءً لعدم شرعية التسكين وتطبيقه على الكافة كما داء بالمادة 105 وكذلك بالمادة 106 وتجاوزت المواد 98 و99و103 ومن المفيد أعادت نشرها

ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979

المادة 98

اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.

ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.

المادة 99

اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.

ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.

ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.

 

هذا ومن المهم التعرف والتأكيد أن التشريعات الوظيفية والتقاعدية أعتمدت الباطل فهي باطلة

ويجب العودة لها ونقاشها علما وتأكيدا يمكن التقاضي دون النظر للمدد لانها منقوضة حسب المادة 99 من قانون الاثبات وصدرت قرارات قضائية بذلك نوردها عند الحاجة .

 

أذا علينا مناقشة التشريعات الوظيقية لما تقدم وكذلك التشريعات خارج القياس ؛ إضافة لدراسة ملكية صندوق التقاعد وملكية الثروة كونهما ملكية خاصة لايجوز التجاوز عليها وتم تداخلهما ؛ كما يم ينظر لمنفعة المالك المواطن في الميزانية ولم تحقق تشريع لها ولم بشرع لهم بالميزانية ؛ كما لم يتحقق بالمادتين (25 -26 ) تنمية الاقتصاد ؛ ونكتفي ونستطيع ملئ صفحات لمواد الدستور ؛ ويمكن بطرح النقاش على المائدة المستديرة اللازمكانية ؛ وأهمية مشاركة الجميع والتعليق او خلاصة المجاميع والافراد ونشرها على واجهة الحوار المتمدن وصولا للصواب

 

ونختتم قولنا بالسؤال هل تتجه قوى المجتمع للاتجاه نحو آلية الدستوربدلا من الاعلام فقط ؛ والدور عليها الان والكرة في ملعبها ونأمل منها تغيير أسلوب العمل والتوجه تحو الدستور.

ونحن في حالة إنتظار وترقب للمجتمع المدني وتوجهه نحو الاتجاه الصحيح لمسؤولياته

 

 

هكذا يجب ان يتابع المجتمع ومنظماته البحث عن الاساس القانوني وليس الاحتجاج

هكذا يجب ان يتابع المجتمع ومنظماته البحث عن الاساس القانوني وليس الاحتجاج

أعجبني · رد · 5 د

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال ننقل لكم القرار833 للاطلاع عليه

المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي د. حيدر العبادي:

غريب امر بلدنا يطلق احدهم كذبة ويبني الاخرون عليها تصريحات ومواقف دون ان يكلفوا انفسهم التاكد من صحة الادعاء.

فبعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة التي تضمنت مناقشة تقارير تتعلق بترسيم الحدود وتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت صيانة وتحديثا باجهزة وانظمة ومصدات جديدة تضمن عدم إزاحتها او التلاعب بها، بناء على اتفاقية اقرها مجلس النواب عام ٢٠١٣ بالقانون المرقم ٤٢ تحت عنوان (قانون تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق ودولة الكويت بشان تنظيم الملاحة في خور عبد الله) المتعلقة بقرار الامم المتحدة ٨٣٣ عام ١٩٩٣ الملزم للعراق والكويت ، ولم تتضمن لابيع ولاشراء لخور عبد الله ولاهم يحزنون.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 833

مجلس أمن الأمم المتحدة

القرار 833

Iraq Kuwait Locator.svg

العراق (أخضر) والكويت (برتقالي)

التاريخ 27 مايو 1993

اجتماع رقم      3،224

الرمز   S/RES/833 (الوثيقة)

الموضوع        الحالة بين العراق والكويت

خلاصة التصويت 15 صوت مع 0 صوت ضد 0 امتنع عن التصويت

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، الذي اعتمد بالإجماع في 27 مايو 1993، بعد التذكير بالقرارات 687 (1991)، 689 (1991)، 773 (1992) و806 (1993) بالإضافة إلى تقرير من الأمين العام بطرس بطرس غالي، لاحظ المجلس استمرار عمل لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.

وذكر القرار بأن لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق الكويت لم تقم بإعادة توزيع الأراضي، ولكن للمرة الأولى وضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود بين الكويت والعراق على أساس الاتفاق المبرم بين البلدين في عام 1963. وإذ يذكر العراق بالتزاماته بموجب القرار 687 الذي يشكل الأساس لوقف إطلاق النار. كما رحب المجلس بقرار الأمين العام الذي يتطلب من بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت وضع اللمسات الأخيرة على حدود المنطقة المنزوعة السلاح التي خططتها اللجنة.

إذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، رحب مجلس الأمن، وأعرب عن تقديره باختتام أعمال لجنة تخطيط الحدود.[1] كما أعاد التأكيد على أن قرارات لجنة الحدود نهائية، وطالب بأن يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية. حدود العراق-الكويت ؛: أضافية وتداخل يجب النظرللمواثيق الدولية

أعجبني · رد · 5 د

ما معنى اللازمكانية رجاء : جوابا للاستفهام عن مصطلح اللازمكانية بالاتي

ما معنى اللازمكانية رجاء : جوابا للاستفهام عن مصطلح اللازمكانية بالاتي

الحقوق الدستورية

العمل دون زمان ومكان لإنعقاد الندوات عن طريق الفيسبوك والنظر للطروحات المثبتة بموقع البصرة اونلاين ومناقشة قضايا المجتمع وفق الدستو ر وآليته ؛ مع التقدير

المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة اللائحة الثانية: معرفة الحقوق ورد التجاوزبآلية الدستور مفتوح- 3- ب :

المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة اللائحة الثانية: معرفة الحقوق ورد التجاوزبآلية الدستور مفتوح- 3- ب :


محمد صبيح البلادي 
الحوار المتمدن-العدد: 5414 – 2017 / 1 / 27 – 09:26 
المحور: دراسات وابحاث قانونية 
 
 

المائدة المستديرة اللازمكانية :عدم تجاوز الحقوق المكتسبة
اللائحة الثانية: معرفة الحقوق ورد التجاوزبآلية الدستور
مفتوح- 3- ب :
ألإجراء المخالف للشرعية والتشريع المخالف للدستور يردهما القضاء والقانون يلغى بقانون .
ولاتلغى بفعاليات الاحتجاج واالندوات ونشر الدراسات بدون التوجه لآلية الدستور ؛ والفعاليات دورها مساندة ذلك ؛ وأهميتها توجيه الأنظار للمخالفات الحاصلة ودعم التقاضي جمعاً مجتمعيا

Roundtable Allazemkaniah
Constitutional Culture(nigash)
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
يجب العمل والاستفادة من تجارب الشعوب
محمد صبيح البلادي

3- ملكية الثروة متابعة المواد (111و112و23 و27و50
4- علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية – الدستور)
أن أهمية تثبيت نصوص المواد للاطلاع الدقيق ومن أجل ثقاقة دستورية ومعرفة كيفية التقاضي ؛وتثبيتها بمدونة يمكن الرجوع اليها ( مدونة المائدة المستديرة اللازمكانية للحقوق الدستورية ) :

مادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .

مادة 112 أولاً : – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : – تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

المادة 23 أولاً : – الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : – لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً : – أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون .
ب- يحظر التملّك لأغراض التغيير السكاني .

المادة 27
أولاً : – للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : – تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .
المادة 50
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية :
(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال البقضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

4- علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية – الدستور)
علاقة العناصر اعلاه والبحث ا لدستوري من خلالها الدستور يوضح شرعية التعامل السليم

فالمواطن مالك الثروة وواهب شرعية الدستور والسلطات ؛ لتحقيق أدارة تشريعاته وتنمية الموارد وتوزيعها بعدالة التي جاءت بالدستور والآولوية لتشريعات منفعة ملكيته ؛ وشبهنا الوضع القانوني بكيفية إدارة الشركة المساهمة لمنفعة المساهم المالك وحقوق الادارة بعد ذلك .
فالمواد 111و112و23و27و50 مترابطة مع بعضها ولا يمكن تجزئتها والخروج عنها .
ولو دققنا النظر في المادة 50 واليمين القانوني ؛ فمهمات النائب قانونية يعمل بتفان وإحلاص
ودوره كما موضح في الشركات المساهمة رعاية الشركة والنائب رعاية الدستور بدقة ؛ والمادة 111 تؤكد بوضوح ملكية الثروة للمواطن واهمية تقديم مواد المنفعة وهي حقوق دستورية مكتسبة يتطلب لها تشريعات كما جاءت بالدستور ؛ والاولوية له ؛ وليس لعاملين لديه ؛ كما جاء بالمادتين 23و27 واهمية التشريع للمادة 27 كيفية التصرف بالثروة لم يشرع لها لحد الان ؛ كما لم يشرع لمنفعة المالك وحقوقه المكتسبة ؛ او لصندوق الاجيال ؛ فعند تشريع الجانب الاكبر من الميزانية للمالك وحسب مواد صريحة بالدستوروالمتضمنة المواد من (28- لغاية 36 ) يحقق الامر ميزانية دستورية لتحقيق كرامة عيش المواطن وضمانه ومكافحة البطالة والسكن ؛ صندوق الاجيال يكون صندوقا سياديا للأحيال ؛ يساهم بالتنمية إضافة لتمويل العمل لمالك الثروة صاحب المصلحة ؛ والتوجه للعمل الخاص بالتمويل المتوسط وتمويل الصناعات ؛ والضمان يكون من خلال الصناديق السيادية ؛ وبالتعاون مع المراكز المدنية للتنمية الشاملة ؛ كالتجربتين اليابانية والكورية وتطويرها من قبل الاسكوا ( المجلس الاجتماعي والاقتصادي ) والتجمعات الثانوية لمنظمات المجتمع المدني والتي تحضره سنويا ؛ ومؤتمري جوهانسبركو مونتيري وغيرها وأحذت به دولا عديدة وتجربة كنانة اونلاين ؛ ويمكن الاحذ عنها ( الفراتين أونلاين ) والنظر للصناديق السيادية وبنك جرامين واشرنا للتجربة الرائدة لكوريا ؛ إضافة لأهمية التعاون والمراكز المدنية للتنمية الشاملة .

وخلاصة القول
حينما ندعوا لنقاش قضايا المجتمع بندوات يشارك الجميع ( جمها مجتمعيا ) معتمدين أولا
تحقيق ثقافة دستورية ؛ لتسهيل العمل بآلية الدستور ( طرح قضية ومناقشتها ورفع دعوى )
نكون قد توجهنا للحلول وفق أسس واضحة وبيقين نحقق الهدف وهو ضمان الامن المجتمعي

تابعوامقال السيد أياد عبد اللطيف ميناء خور عبد الله الى اين وماذا يجب

اياد عبد اللطيف

ميناء خور عبد الله … ماذا … وإلى أين …

القسم الأول

نصت المادة ( 110) من الدستور ، على أن ( تختص السلطات الإتحادية بالإختصاصات الحصرية الآتية :-…

متابعة القراءة   ( أدخلوا بالرايط الاتي )

 

https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/

تابعوا السيد أياد عبد اللطيف خور عبدالله الى اين وما يجب

اياد عبد اللطيف

ميناء خور عبد الله … ماذا … وإلى أين …

القسم الأول

نصت المادة ( 110) من الدستور ، على أن ( تختص السلطات الإتحادية بالإختصاصات الحصرية الآتية :-…

متابعة القراءة   ( أدخلوا بالرايط الاتي )

 

https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit/