تخطى إلى المحتوى

المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريامفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريامفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

محمد صبيح البلادي
sabeeh38@yahoo.com

نبذة مختصرة عن الكاتب-ة و تلفون للاتصال ,لاستخدام الحوار المتمدن فقط 
 تم قبول معلوماتكم الشخصية من قبل الحوار المتمدن

المائدة المستديرة اللازمكانية للثقافة الدستورية
اللائحة الاولى والأخيرة:سلامة التشريعات والميزانية دستوريا
مفتوح- 3- أ: 1-2 ادناه

في المقدمة أوليات علينا الاطلاع عليها لأهميتها :وسننطلق منها
1- سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري
2–تجاوز المشروعية للمواد (2-ج؛5؛46 )مواد قانوني المدني والاثبات والموضوعية وغيرها
3- ملكية الثروة وقراءة المواد (111و112و23 و27و50
4- علاقة ( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية – الدستور)
5 –إنعدام التخطيط لتنمية شاملة وعدم الاهتمام بالتعاون ؛ المواد (25 – 26-28 )
نستعرض هذه اللائحة لبيان تجاوز المشروعية وننهيها وننقطع لأسبابها ؛ إلا إذا ..! ؟

المنتدى الوطني العراقي لحقوق الانسان
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

1- سلامة التشريع والميزانية دستوريا وملخص الدكتور السنهوري
نبدأ بملخص الدكتور السنهوري : جاء على لسان الدكتور السنهوري وأول ما نبدأ به :
*عدم تجاوز الحقوق المكتسبة إلا بتعويض مجزي * التشريع يكون عاما ومطلقا بلاخصوصية
* لايتجاوز الدستور* وليس فيه مانعا للتظلم ؛ ونضيف له التشريع أبن صيرورته م-10 مدني

ونعقبها بالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تعبيرا عن ذلك بمواده ( 1-2-3-7-10 )

المادة 1-1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها.
2 – فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.

المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالماده

1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان.
2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية:
ا – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير.
ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة.

المادة 10 لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام ….

ومن المهم التعرف على بعض المواد من قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979
المادة 98
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
المادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
المادة 103 يجوز الاثبات بالقرائن القضائية للطعن في تصرف القانوني اذا قام الطعن على وجود غش او احتيال في ذلك التصرف.
حجية الاحكام
المادة 105 الاحكام المرتبطة بالماده

للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
المادة 106 لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة.

ونثبت مواد الدستور التي تحقق المشروعية وخلافها يتعارض مع المواد (13-93-94:
المادة 2 أولاً : -.
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة 5 السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية .
المادة 46 لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
هذا وإذا ثبت نعارضها مع المواد الدستورية المذكورة او مع مواد قانوني المدني والاثبات والشورى والإنضباط وأحكام القوانين النافذة والدستور من ضمنها ومثالا قوانين الخدمة ؛ ومع اسس التشريع ولخصها الدكتور السنهوري ومنها عدم التجاوز على الحق المكتسب ؛ هنا نحدد الحق المكتسب ( للمواطن والمتقاعد دستوريا وللموظف وفق أحمام الوظيفة وغيرها المعالجة :
المعالجة تكون وفق آلية الدستور !- التعرف على الحقوق 2- والتجاوزات 3- رفع دعوى:

المادة 13 أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
مادة 93 تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي :
أولاً : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً : – تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً : – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .

مادة 94 قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .

وأخيرا وليس آخرا عدم تجاوز السلطات وما جاء بالمادة

المادة 47 تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .

والخلاصة مما تقدم ؛ مع التأكيد أهمية تثبيت ما تقدم على إننا نذكر هناك العديد من أحكام مواد الدستور والقوانين الواجب أيرادها وقد نحتاج لصفحات ؛ولكن ما تقدم يكفي للمقصود وهو :
إن سلطة التنفيذ تجاوزت سلطتي التشريع والقضاء والغت الدستوربكامله وأكثر من 32 مادة ؛ بدايةُ من عام 2004 والعمل[ بتعليمات ونظم وقرارات] خلافا للمشروعية ونظامها البديل لقانون التقاعد وكما أطلقت عليه [ النظام المتبع حاليا لدائرة التقاعد ] بدل القانون النافذ ؛ كما عملت بتعليمات للوظيفة وانزلت من الخدمة مدد بين [10-17 سنة ] وبنظامها تحقق للبعض مثالين جورج تم تعيينه [بالدرجة السادسة وتقاعده بالدرجةا لسابعة !] ودكتوراه كالابتدائية !!

لاتستغربوا الجواب والادلة موجودة في هيئة التقاعد ؛ نكنفي بتوضيح التجاوز الاداري

ونلخص التشريع ونيدأ أولا عدم التشريع ما جاء له منفعةً لملكية الثروة وضمانه من الفقر
وثانيا ما تحقق لباطل الاجراءات المخالفة للشرعية وقد نقضها القضاء واعاد شرعيتها ؛ لكة تمتثل سلطتي التنفيذ والتشريع جاء مستندا لباطلها فهو باطل وفد افقروا الموظف والمتقاعد

وسطرين أخيرين نسأل
سلطة التشريع أسباب تجاهل منفعة المواطن بالميزانية فهي وتشريعات الوظيفة باطلة
وسؤال القوى لمنظمات المجتمع المدافقة عن الحقوق والتيارات المدنية تجاهلها وعدم المساهمة بالطروحات وقد وصلتها كما وصلت المجلس النيابي ؛ فهل هناك عذرا لعودة المشروعية

 

ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع 2-مفتوح

يفترض لقوى المجتمع  منظمات وتيارات مدنية

التجاوب والتوافق للطروحات الممكنة وفق آلية الدستور

وإلزاميته القانونية تحقيق مضامينه لحقوق المواطن

أما السلبية مع الطروحات تنم عن قصور نظر وخيبة

أمل المواطن لسلبياتها ؛ والسلبية مساهمة لضياع الحقوق

 

ندوة عامة للمائدة المستديرة اللازمكانية لمكافحة الفقر والتنمية لجميع شرائح المجتمع 2-مفتوح

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545919

تعميم اولي لاقامة ندوة موقعية للمائدة المستديرة وتحديد مواضيعها

تحية طيبة  ( المائدة المستديرة على الارض والهواء ؛ ونتمنى مشاركة الجميع وهي قضاياهم

سنعتمد المواضيع ادناه لاول مائدة مستديرة على الارض ثم نقدمها للمشاركة على الهواء

وعنوان شامل يبحث عن الفقر وعن جميع شرائح المجتمع

مواطن- موظف – متقاعد )

إضافة للتنمية الشاملة

 

إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة
لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة
للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
المركز المدني البصري للتنمية الشاملة
المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

مواضيع المناقشة

 

1- السادة الافاضل في السلطات وخارجها مكافحة الفقر وضمان المجتمع بايديكم يمكن ان يتحقق

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545476

 

2- إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545708

 

3- إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم

تعقيب على الموضوع المنشور بنفس العنوان

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545809

 

4- البيان التأسيسي لجمعية المنتدى الوطني العراقي للدفاع عن الحقوق الدستورية

 

ثاني موضوع في المدونة الاتية  البصرة اونلاين

 

https://basrahonline.wordpress.com/

 

ونتمنى تحقيق اول مبادرة لتفعيل العمل وفق المائدة المستديرة وتحقيق المنتدى الوطني العراقي

ونسعى لتكوينه بجمعية من جمعيات منظمات المجتمع المدني ومنه شبكة تواصل للمنظمات التي ترغب بذلك وسيلة عمل مجتمعية للمجتمع بتغيير وسائل العمل وفق المقترح بألية الدستور

 

ونرجوا التفاعل والمشاركة لتغيير أسلوب العمل الممكن تحقيق أهداف ومتطلبات المجتمع

سيتم تعيين زمان ومكان اول ندوة للمائدة المستديرة في البصرة

إعداد الميزانية والتشريعات مخالفةرعية الدستوروالحقوق المكتسبةللمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم

المناداة لقوى المجتمع وتياراتها المدنية والديمقراطية

لعمل  بآلية الدستور معرفة الحقوق والتجاوزات ورفع دعوى

وتغيير العمل بموائدة مستديرة على الهواء وحضورية

بالعمل الجمعي المجتمعي والتوجه لمضامين الدستور

لانجد الاستجابة للممكنات التي تحقق قضايا المجتمع

ولم نجد ردا واحدا لوجهة النظر والتعليق بموضوع

 

إعدادالميزانية والتشريعات مخالفة

لشرعية الدستوروللحقوق المكتسبة

للمواطن والموظف والمتقاعد وإفقارهم

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545708

 

 

البيان التأسيسي لجمعية المنتدى الوطني العراقي للدفاع عن الحقوق الدستورية

البيان التأسيسي لتأسيس جمعية

المنتدى الوطني العراقي للدفاع عن الحقوق الدستورية

المنتدى  دعوة لتغير أسلوب العمل  لتحقيق ما جاء للمواطن بالدستور للحقوق المكتسبة خلافا

للاسلوب التقليدي المتبع بين أربعة جدران وتصل نقاشاتها لقناعات وتوصيات عملية معتبرة ؛

ولكن الامر ينتهي وينسى بعد الخروج من الجدران الاربعة والمجموعة الصغيرة من الحاضرين

والأمر كذلك في الندوات الكبيرة والتي يحضرها العديد من المنظمات سواءً في بغداد أو المحافظات وحتى التي تعقد في خارج العراق كالمنتدى العراقي لحقوق الانسان في برلين ؛ وندوة تحقيق المادة 27 والتشريع لها ؛ ولها الاهمية لحماية الثروة وكيفية التصرف بها ؛ وقد حضرها الدكتور مهدي الحافظ والعديد من المؤتمرات للتيار الديمقراطي في الداخل والخارج ؛ والندوات النسوية بندوات لاحصر لها ؛ و عشرات الندوات التي تعقد في أربيل وبغداد وغيرعا ؛ دون جدوى رغم  الخروج بتوصيات عظيمة وعملية ؛ لاتختلف حضوضها من النسيان

 

ندعوا لمائدة مستديرة على الارض والهواء ؛ تحقق التواصل بإسلوبها إستمرارلتحقيق الهدف ؛ مع تناغم الجميع كما في الدعوة لهم ان يكون الرأي للجمع المجتمعي دون النظر للإنتماء ؛ والوسيلة الدستور وآليته ( 1- معرفة الحقوق -2- متابعة التجاوزات دستوريا 3- رفع دعوى)

يكون الامر متوافقا لتحقيق العمل والاستنجاد بالدستور واحكام القوانين لإعادة التجاوزات المخالفة للمشروعية وإستعادتها وفقا للدستور وما جاء بمواده ( 13و93و94 )

واليكم وصف العمل بالمنتدى والمائدة المستديرة دون المزايدة لإستغلال الكسب لمنظمة على حساب المجتمع ووضع شروط من البعض للتعاون تقديم وأسمها ؛ والبديل تكوين شبكة من خلال المنتدى لمشاركة الجمع المجتمعي والامر كما موصوف أن المنتدى فضاء مفتوح للجميع

الوصف : الاصدقاء المعجبون بصفحة الفراتين على النت نرجوا الاطلاع والمشاركة  بالصفحة

https://www.facebook.com/groups/1630658990571550/

أن أسم الموقع الفراتين على الهواء ؛ دلالة على شموليه جغرافية العراق ؛

والتواصل بالنت ؛ تعبيرا عن المائدة المستديرة ؛ وتكوين المنتدى الوطني العراقي للحقوق ؛ يعمل بفضاء منفتح يجمع كافة شرائح المجتمع العراقي [مواطن- موظف – متقاعد]والتوجه لثقافة الدستور ؛ والعمل بأليته  وتحقيق شبكة تواصل مع منظمات المجتمع والافراد كافة

بوجه التجاوزعلى حقوقهم المكتسبة بالقانون ؛ وطلب تشريع ماجاء بالدستور.

والمساهمون من أفراد المجتمع لكافة شرائحه أفرادا ومنظمات يعملوا ضمن شبكة

المنتدى والمائدة بعيدا عن تأثيرات أنتسابهم وهم أحرار خارج المنتدى.

وأسلوب العمل ضمن الشبكة ومائدة مستديرةعلى الهواء والارض ؛ تطرح قضية للمجتمع

والجميع يساهم في نقاشها ؛ ونتائجها لن تكون تحت أي واجهة معينة

بل ؛ بأسم الجمع المجتمعي بشبكة وعنوانها[ المنتدى الوطني العراقي للحقوق الدستورية

( ضمن أهداف المنتدى فتح فروع في جميع المحافظات ومساهمة  العراقيين بالخارج )

ألمنتدى والمائدة تدعوا الجميع الاخذ على عاتقها تحقيق أماني المجتمع الدستورية ؛والنظر لحلول المجتمع المعيشية وضمانه ونبدأ لأهم قضية التوزيع العادل للثروة من خلال الميزانية التي يجب ان تراعي حقوق المجتمع وما جاء لكفالة عيشه ؛ ومن خلال المنتدى نطالب مساهمة اللجان النيابية ؛ ونقابة المحامين والمنتدى العراقي لحقوق الانسان المنعقد في برلين ؛ والمفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان ؛ ومحكمة حقوق الانسان العراقية والادعاء العام ؛ ولسهولة التقاضي تحقيق التقاضي في المحافظات التي توجد فيها محاكم أستئناف حسب قرار مجلس القضاء الاعلى عام 2014 وفتح فروع للمفوضية العراقية لحقوق الانسان بكافة المحافظات

نتمنى الاستجابة للدعوة ؛  فندعوا الجميع المساندة والإنتساب لخدمة حقوق المجتمع الدستورية

البصرة في 22 /1/2017 عنها محمد صبيح البلادي برجى التواصل والاستفهام بالبريد الاتي

Airworkshop501@yahoo.com

سيكون الموقع محلا للطروحات المطلوب نفاشها في المنتدى العراقي لحقوق الانسان والمائدة المستديرة

ستكون الطروحات هنا ولاحاجة لتوجيه مقال ونشره ؛بصيغة فورمة او إعادة نشر بوستر ومنه بيان المطروح للمنافشة وإعادت نشره بموقعين بالعنوانين الاتية ويرجى من المسجلين في موقع الاصدقاء المعجبون بصفحة الفراتين المساهمة الفعلية والجادة والموقعين هما مدونة البصرة اونلاين والاخر ثقافة حقوق المواطن الدستورية ورابطيهما بالاتي

 

https://basrahonline.wordpress.com/   

 

https://www.facebook.com/iraqicitizenconstit

 

ونكرر شكرنا وأملنا  تكونوا  ضمن المعجبين في الموقع ؛ ولكن نطالبكم الايجابية للوطن

 

موضوع الفقر حساس يتعلق بحياة الناس والاقتصاد وغيرهما؛ أين وزارة التخطيط منه

موضوع الفقر حساس يتعلق بحياة الناس والاقتصاد وغيرهما؛ أين وزارة التخطيط منه

ننقل لكم الموضوع والتعليقات ونشيرلكم للثلاثة  الاخيرة يرجى التركيز عليها؛ وتعليقنا الاولي والذي سندرجه مع المقال بعنوان ( تداخل ملكيتي الصدوق والثروة ونعمد للمقارنة موازنة المعيشة عند تشريعات إساحقاقاتها وهل تتوافق مع مضامين الدستور؛ ومقارنتها لعقد الستينات

ما هي اولوياتنا؟
في زحمة القضايا التي تواجه العراق وفي لجة الصراعات  السياسية التي تستحوذ على عناوين الصفحات الاولى للصحف ولمواضيع نشرات الاخبار في الفضائيات والاذاعات ، تسلل تصريح النائبة نجيبة نجيب الذي يكشف عن الابعاد “المخيفة” للتردي في الأوضاع المعيشية لنسبة كبيرة من أبناء شعبنا. تقول النائبة ان نتائج آخر المسوحات تفيد ارتفاع نسبة الواقعين تحت خط الفقر الى ٣٥بالمائة، وهي الاسوأ منذ مائة عام !! وفي كردستان ، ارتفعت النسبة من ٣ بالمائة الى ١٦ بالمائة!! واذ تشير التقديرات ان عدد سكان. العراق يبلغ حوالي ٣٦،٥ مليون نسمة، فهذا معناه ان حوالي ١٢،٥ مليون عراقي وعراقية ينطبق عليهم توصيف الفقراء، واذا ما اضفنا اليهم نسبة من الذين مواردهم تجعلهم فوق خط الفقر قليلا ولكن ظروفهم المعيشية لا تختلف كثيرا عمن اقرانهم تحت الفقر، فنحن نتحدث عن ما يقارب نصف الشعب العراقي اما يعيشون في حالة فقر او قريبا منها!
هذه المعطيات الصادمة عن واقع المعاناة البالغة الشدة  لملايين من العراقيين ، وغالبا ما يكونون المستهدفين في العمليات الارهابية الاجرامية السافلة ، ويشكل ابناؤهم من المقاتلين على حبهات القتال سواء ضمن القوات المسلحة ام فصائل الحسد الشعبي،وبالتالي يشكلون النسبة الاكبر من الشهداء والضحايا.
ما هو الحيز الذي تحتله هذه المشاكل الجسيمة  وسبل ايجاد افضل السياسات والمعالجات للتصدي لها لتخفيفها؟ في الحوارات السياسية الجارية ، لا يتم تناولها الا بشكل عابر ، وغالبا ما يقتصر الا مر علي تشخيص المشكلة والتعبير عن النوايا والرغبة في معالجتها من دون ان يجد ذلك ترجمة ملموسة له على صعيد الالتزامات السياسية ومراجعة السياسات المتبعة واعادة ترتيب اولويات الانفاق الحكومي، بشقيه الجاري والاستثماري وتوجيه مجمل السياسة الاقتصادية وادواتها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وبالملموس يعني ذلك ان تحتل قضايا النازحين ، وسكنة العشوائيات ، والعاطلين عن العمل،  والارامل ، وحقوق الفلاحين واستحقاقاتهم والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي ، وتجنيب اقصى ما يمكن الفقراء ومحدودي الدخل اعباء الازمة الاقتصادية والمالية.
لعل البعض سيسارع  للقول بوجود ستراتيجية لممافحة الفقر، وقوانين الحماية الاجتماعية وثمةًمشاريع قوانين للتامينات الاجتماعية للضمان الاجتماعي والضمان الصحية، وان هناك توجهات لتنشيط الزراعة والصناعة وتطبيق قانون التعرفة الكمركية وغيرها من التوجهات الحكومية.
وجوابنا ان الامور تقاس بمحصلتها على ارض الواقع، والواقع يشير الى تنامي معدلات الفقر  ارتباطا بالحرب ضد داعش وانخفاض اسعر النفط، وهي ظروف استثنائية، تفاقم تأثيرها بفعل السياسات المتبعة، او غيابها؟، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
ونحن نقترب من استحقاقات انتخابية على  المستويين المحلي والاتحادي ، ينبغي ان تحتل الحلول والمشاريع التي تقدمها السياسية والمرشحون للنهوض بالواقع المعاشي للفئات والشرائح الفقيرة والهشة في المجتمع ولسبل وضع العراق على طريق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ومحاربة الفساد وعوامل انتاجه واعادة انتاجه،و تقويم بناء الدولة بعيدا عن الاثار التخريبية لنهج المحاصصة موقع الصدارة في المشاريع السياسية والحملات الانتخابية ،ولان يجري الضغط والمطالبة بان تشغل هموم الناس والمقترحات والحلول بشأنها نشاطً وعمل القوى السياسية وليس الصراعات من اجل تقاسم نتافع السلطة ومغانمها، والتحاصصات الطائفية والاثنية.

أعلى النموذج

تعليقمشاركة

46‏46‏

التعليقات

Samir Tabla سلمت، ابو رواء، متابعة مسؤولة و… مخلصة!

Jinan Alsaffar  أعتقد بان الضغط يجب ان يكون باتجاه المحاور الاساسية التي تدفع الواقع الى الامام وتجنب البلد المزيد من المحن والازمات..واولها خلق اقتصاد متنوع تنافسي مستدام..يخرج من طائلة التلاعب العالمي باسعار النفط وايجاد البدائل وهي كثيرة جدا ولكن من في ادارة الدوله يجهلون الطريق لاستثمارها.. ثم العناية بالمحور التنويري لفصل الدين عن السياسة وتجريد الفئه المتسلطه من جمهورها..وخلق الميل للحياة المدنية وبناء المؤسسات ..اما بقاء الجمهور بهذه الحياديه..فانه لايجي نفعا

Saad Taha

Saad Taha مخطط استعماري ( ارهاب, داعش, طائفية ) و حكومة عميلة, لاستنزاف البلد و تقسيمه و تسليم مقدراته بيد البنك الدولي. لمحاربة هذا المخطط علينا المطالبة بمنع الاحزاب الدينية و القومية من النشاط السياسي و رفع كلمة ” الله اكبر ” من العلم العراقي و الغاء كافة

لامتيازات الخاصة لمسؤولي الدولة فالنشاط السياسي هو نشاط طوعي عام غير مدفوع الاجر.في عالم السياسة يوجد فكرتان لا ثالث لهما و هما الفكرة الداعية الى القطاع الخاص و الثانية هي الداعية الى القطاع العام. الفكرة الثانية هي التي تمثل الطبقة الواسعة من الشعب اي طبقة الفقراء و الكادحين, التي من المفروض ان يكون لها تمثيل حقيقي في البرلمان.

عبد الله محمد المشهداني ماساة مخيفه لبلد غني عبث به ساسة متخلفين وسراق .. المفروض من الحزب الشيوعي ان يتحرك لأنتشال البلد من هكذا حال ولتكن له بصمة واضحة في هذا المجال .

 

مت … .قاعداً ؛ سرقوا قانونك .. فلن تموت … قاعدا ؛ وأنت لست بدون -احمد صادقSat, 3

حملة أحمد صادق لدراسة وتوضيح تشريعات الرواتب

22 يوليو، 2016 ·

مت … .قاعداً ؛ سرقوا قانونك .. فلن تموت … قاعدا ؛ وأنت لست بدون -احمد صادقSat, 3 Mar 2012 الساعة : 12:35

المتقاعد البدون حقوقهم خارج أحكام القانون والدستور سلبا ً ولغيرهم خارجهما يتنعموا بالثروة دون اصحابها !

لاتنفع القوانين النافذة ورغم صدور قرارات قضائية للتمييز ؛ تعد الحقوق مكتسبة للقوانين النافذة طالما لم تلغ أو تعدل ؛ لا بل قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يعمل بها لانها نافذة ؛ والقرار هنا يلزم العمل بقوانين الخدمة

ولأنك بدون وخارج القانون لا بل المتقاعد خارج على القانون ؛ ولهذا خارج عن إستحقاق الدستور ولا حقوق له

وعند إستعراض مجريات الاحداث ومنذ سلم الموظفين عام 2004 وخروج المتقاعدين بتظاهراتهم تحقق من وقتها إنهم بدون وليس لهم قانون وتقرر لهم 125 الفا لثلاثة اشهر ؛ بعد منح الطوارئ من سلطة الائتلاف وما تقرر أيضا يعتبر منح طوارئ وسميت كذلك ؛ وأملا ووعدا وإنتظاراً وصبرا لتشريع قانون ؛ جاء المخاض بعد إنتظار عشرون شهرا لتشريع القانون 27 لسنة 2006 نافذا في 17 / 1/ 2006 مات كموت المتقاعد..قاعدا من أجل تعديله عشرون شهراً أخرى ومجموع قعوده 3,5 سنة إن صح التعبير بلا حراك مات قاعداً ايضاً !

لنستعرض الاعوام ونقارن ! مجريات الاعوام ال ثمان العجاف ؛ كأم عمير وقصتها كما حفظناها ؛ فأم عمير بخير لاينقصها سوى الخام ( الملابس ) والطعام ولا يأويها دار ! يا ويل من عمل بها وقد عميت عيونها من نقل الماء لقبر عمير وقد مات جملها من كثرة نقل الماء ؛ قصة يعرفها جيل الخمسينات في قراءة الرابع إبتدائي !

فالمتقاعد كأم عمير لاينقصه شيئ يستحق الصدقة وحقوقه محبوس ٌ عليها ؛ يتحكم بها البنك الدولي وهو ضحية شروط البنك الدولي حتميتها وضحيتها المتقاعد وغيره معفوٌ منها ؛ وإن تجاوزا على حق الضحية الدستوري .

لنرى كيف المتقاعد بدون وخارج إطار أحكام القانون والدستور لا بل الدستور منتهك أمام شروط البنك الدولي ؟

كيف ذلك ؟ الشواهد ليست قليلة فإنتهاك الدستور بما لايقل عن 20 مادة ؛ ولا إعتبار لتشريعات نافذة ، ولا إعتبار لقرار قضائي أو لأسس التشريعات وأحكامه والاعراف البديهية ؛ وخارج أحكام القانون المدني 40 وقانون الاثبات ؛ ولا ما جاء من حقوق مكتسبة لأحكام قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانوني التقاعد رقمي 33 لسنة 1966 والتشريع لقانون 27 لسنة 2006 وما تحقق بمشاركة المتقاعدين وتثبيتهم للمادتين 7 و19 ولم يكونا في المسودة وحققا افضل مكسب لتقاعد المستمرين ولكن من راتب التعليمات غير الدستوري وما جاء لهم في المادة 29 / منه ؛ ومعالجتها رفع التسكين وإلغاء ما تم تنزيل درجة تعيينهم و العمل بالمادة 7 ليتساووا مع المتقاعدين القدامى وإستحقاقهم فيه بالمادة 19 من القانون قبل التعديل وقد ألغيت بالتعديل ، لماذا ؟

فماذا يعني وما الذي تحقق قبل وبعد تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2006 وضياع الحقوق لاجل عين البنك الدولي

علينا إستعراض الاجراءات تسلسلا ً منذ نيسان 2004 وتظاهرات إحتجاج المتقاعدين ؛ وضياع حقوق الموظفين بالتعليمات الصادرة في 30 /4/2004 تجاوزا على احكام قانون الخدمة 24 لسنة 1960 وحقوقهم المكتسبة وما تحقق للمتقاعدين بين نيسان وتموز لمنح طوارئ عشرين دولاراً شهريا ثم تخصيص 125 الفا دينار لثلاثة اشهر ؛و تحقق للبدون تخفيضا لما تقرر من راتب أقرانهم المخفض من إستحقاقف الدرجة الاولى – أ ؛ب الى نهاية الدرجة الثالثة ورغم صدور قرارات تمييزية لصالحهم وفق إستحقاق مكتسب في قانون الخدمة 24 /960

تقرر للمتقاعدين بقرار رئاسة الوزراء 445 الفا شهريا وفق راتب أقرانهم الوظيفي نهاية الدرجة الثالثة 552 الفا وظيفيا ؛ إعترضت دائرة التقاعد والمالية وأعضاء مجلس الحكم وتقرر 345 الفا من بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا؛ رغم صدور قرار مبكر للهيئة التمييزية الموسعة بالرقم 115 في 10/10/2004 العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة كونها لم تلغ او تعدل ؛ وواجبُ مماثلة قوانين الخدمة والتقاعد والعمل بها ؛ ورغم حقوقها مكتسبة وفق الفصل الثاني من الدستور واحكام المادة 126 لايجوز تغييرها أو تعديلها إلاعام 2014 !؟

ورغم ما جاء صراحة باحكام قانون الخدمة والتقاعد 33 / 966 والمادة19 بقانون 27 /2006 قبل التعديل يتماشى مع الفصل الثاني من الدستور والمادة 126 منه ؛وتقرر بقرارين تمييزية عام 2004 و2008 بالحقوق المكتسبة للقضاة وفقا لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لحقوقهم المقررة ولم يتحقق ذلك للمتقاعدين ! يتبع غداً

مت … .قاعداً ؛ إنك بدون 2 -3

لايشفع لك دستور وقانون أو قضاء

أية تشريعات وإجراءات هذه ما لزيد يعطى لعمر ؛ ويحرم زيدٍ من حقوقٍ مكتسبة ؛ ويشرع لعمرٍ ما ليس له !!

لقوانين الخدمة والتقاعد أسس وأحكام ثابتة ويؤخذ بها كأعراف تشريعية وقد مضي عليها تسعة عقود منذ عشرينات القرن الماضي ، وبداية الحكم الوطن وأول قانون عام 922 ؛ وتعديلاته للاعوام 935و940 و958 وإستقر بقانون 24 لسنة 1960 النافذ ويعد قياسا مع تعديلاته وقد دمج الاسمي مع غلاء المعيشة المخصصات عام 1980 وقد تبلور قانون التقاعد 33لسنة 1966 الكامل ويعتبران مع قانون قانون الملاك رقم 25 / 1960 ؛ أساسا بما جاء فيهما من أحكام ؛ وأحكامها تسري على الجميع دون تمييز.؛ قياسا عند التشريعات اللاحقة .

والتشريعات دستورياوما جاء على لسان الدكتور السنهوري والقانون المدني الرقم 40 لسنة1951 وجاء فيه :

المادة -1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . و المادة 3 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.

المادة 10 لايعمل بالقانون إلا من وقت صيرورته نافذا فلا يسري على ما سبق من الوقائع إلا إذا نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك . ويمكننا بداية القول يجب ان يسري التشريع على الجميع ويكون عاما ومطلقا

و ما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 960 الفصل الأول الأحكام العامة والتعاريف

المادة 1 – 1 تسرى أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف 2- تشمل هيئة الوزراء أحكام المواد…

المادة 2 يقصد في هذا القانون بتعبير

الجزء الثاني من كراس التجاوزعلى المشروعية

الجزء الثاني من كراس التجاوزعلى المشروعية

المطلوب تغيير وسيلة العمل الجمعي

بموائد مستديرة حضورية وعلى الهواء

الحوار المتمدن 5387 – 2016 / 12 / 30 – المجتمع المدني

 

الصندوق السيادي العراقي لمالك الثروة المواطن Iraqi sovereign fund wealth to the owner of the citizen

الصندوق السيادي العراقي لمالك الثروة المواطن

Iraqi sovereign fund wealth to the owner of the citizen

المركز المدني البصري والتنمية الشاملة

المائدة المستديرة حضورية وعلى النت

 

محمد صبيح البلادي

قد يسأل ساءل وهو محق ؛ أننا ندعو ضمن وسائل العمل الدستوري لثلاث نقاط نركزعليها وهي

1- المسألة المعرفية للحقوق وفقا للقانون والدستور 2- معرفة التجاوزات 3 – رفع دعوى :

أولا : او العائق الاول يتمثل بقراءة البوستر ؛ وواقع الطرح ؛ وسلبية الجهات السياسية والمهنية

2- قمنا ولانزال التوجه للمحاكم رفعنا دعوى عديدة نصطدم بعقبات عديدة وبدايتها السلبية اعلاه

3- معوقات القضاء ؛ وأولها التقاضي في بغداد ؛معوقات شكلية وسلبية منظمات حقوق الانسان.

 

ولذا بقينا ومستمرون في التعريف للحقوق الدستورية ؛ والدعوة لتغيير إسلوب العمل والاستفادة من الثورة الرقمية ؛ ودعوة العمل بمائدة مستديرة على الهواء ؛ والصدمة سلبية الجهات السياسية

لاتتصوروا نقول عبثا ؛ إن شئتم لدينا عشرات الامثلة لذلك ؛ ولكننا نبتعد عن المناكفات !

ندعوكم متابعة الاتي بالرابط الاتي

المائدة المستديرة وكيفية النقاش  على الهواء

Round Table and how the discussion on the net

 

https://basrahonline.wordpress.com/

اعطني شعبا متعلما – أعطيك بلداً ًزاهرا

ويبقى الجهل عائقاً – والفوضى سبيلا للتأخر

 

سنبقى نعرض القضايا بمقاربات وتسليط الضوءعلى مشاكل المجتمع بثقافة دستورية ؛ لبيان الحقوق ومتابعة الآلية الدستورية ( معرفة الحقوق – والبحث عن التجاوزات – ورفع دعوى )

نختتم ونسال الشعوب تخطط بوعي علمي لازدهار وتقدم اوطانها ؛ فهل هناك تخطيط في عراقنا

وهل هناك وعي مجتمعي ؛ و لنشير الى دورالقوى المهنية المدنية ؛ وإجابياتها وسلبياتها بذلك

 

والامرالاخير معقودٌ على تغيير إسلوب العمل المتبع منذ 2003 إعلاميا فقط بالتظاهر وندوات

محدودة تعقد بين أربعة جدران ؛أو موسعة تحضرها منظمات عديدة ؛ وكما حصل للعديد منها ونذكر

بعضها الندة الاتي أقيمت في بغداد حول الحفاظ على المال العام للمادة27 أو مؤتمرعام في برلين

[المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان ] وغيرها تنتهي بإنتهاء الندوات ؛دون متابعة لتحقيق الهدف ؛

 

لذا إقتراح وسيلة العمل بتحقيق مركز مدني للتنمية الشاملة وتحقيق تنمية كاملة وأهمها البشرية لتحقيق

ثقافة دستورية ومنها بحث قضايا المجتمع وفق ألية الدستور؛ وأهمية المائدة الدستورية سواءً الحضورية

لتكون قضية الساعة ؛ ويساهم الجميع ندوات صغيرة او موسعة وينشروا خلاصتها على موقع عالم

 

ولاشك سيتحقق رأي جمعي للمجتمع وخلاصته توافقا مع أحكام القوانين والدستوروالقضاء

 

حتما سيقضي بموجب حجج القوانين والدستور ؛ ورد التجاوزات الادارية والتشريعية وخاصة ما يتعلق

لملكية الثروة وكيفية التصرف بها وفق مادته 27 وتحقيق تشريعات المالك وعدم تجاوز الحق المكتسب .

 

وخلاصة ما تقدم المطلوب تغيير أسلوب العمل ونقاشه جمعياً كما مقترح بموائد حضورية وعلى الهواء

والتوصل لتحقيق الهدف بأستمرار المتابعة ؛ والاعلام باشكاله مكملا وضاغطا للعمل بالمشروعية

 

المواطن يسأل اللجنة القانونية النيابية أين حقي

الدستوري بالميزانية فهي بدونه غير دستورية 3-3

 

الحوار 5404 – 2017 / 1 / 16 – الدراسات وابحاث قانونية

 

3- الحالة الثاثة حقوق المواطن المكتسبة دستوريا

مكافحة الفقر يتطلب تنفيذ تشريعات المواطن الدستورية 4- مفتوح – إنتهى بهذه الفقرة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=544477

 

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة

المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

 

في الواقع قضايا المجتمع يجب البحث عنها دستوريا ومطابقة الاجراء والتشريع وفق مشروعيته

في قضايا الوظيفة والتقاعد وجدنا بأن الاجراء والتشريع يخالف المشروعية وكذلك معالجة قضايا المواطن ومكافحة الفقر وكرامة معيشته جاءت مكسبا دستوريا ؛ فلا نجد لها وضها في الميزانية وجاء بالدستور منفعة المالك واجبة ؛ فلم تحقق الميزانيات ذلك فهي غير دستورية .

 

ولن نزيد على ذلك حرفا للتوضيح فقط نثبت المواد الدستورية والتي هي حقا مكتسبا أهمل !

نرجوا فتح الرابط اعلاه ومطالعته والرابط الاخر ضمنه واليكم مواد المواطن الدستورية

 

لمادة (22): والاعلان العالمي لحقوق الانسان برقم المادة ذاتها أكد حق المواطن من الناتج الوطني

اولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .

ثانياً: ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .

ثالثاً: تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون

المادة (28):

اولاً: لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون .

ثانياً: يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون .

المادة (29): اولاً:

أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية .

ب ـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

ثانياً: للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .

ثالثاً: يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم .

رابعا: تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .

المادة (30):

اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .

ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة (31):

اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .

ثانياً: للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .

المادة (32):

ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون .

المادة (33):

اولاً: لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .

ثانياً : تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما

المادة (34):

اولاً : التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الامية .

ثانياً : التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله .

ثالثا : تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ .

رابعاً : التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون .

المادة (35):

ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية .

المادة (36):

ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها .

 

والسؤال الذي يتبادر للذهن كيف يتحقق ضمان السلم المجتمعي دون معالجة الفقر والبطالة وعدم تحقيق السكن والضمان الإجتماعي والصحي وتدوير الاقتصاد وحقوق الاجيال دون تشريعات

الدستور الملزمة والتي تحقق كرامة عيش المواطن وتحقيق ضمانه وضمان اجيال المستقبل والثروة ليست ملك لهذا الجيل ؛ دون تخصيص مالي مناسب لمالك الثروة وضياعها لمن يعمل لخدمة مالك الثروة وقد وهبهم الشرعية ؛ المواطن هو الذي وهب شرعية الدستور بدايةً ووهب السلطات الشرعية للمجلس النيابي ليمثله وينوب عنه مؤتمنا لثروته وتشريعاته ؛ وعن طريق المجلس النيابي تتشكل سلطتي التنفيذ والقضاء ؛ ليمثلوا شرعية الدستورولايجوز تجاوزها في:

المادة (13):

اولاً : يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً : لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه .

 

وهنا المطلوب ضمن الميزانية تخصيص نسبة عالية للمالك لتنفيذ الحقوق الدستورية للمالك

لتحقيق العمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي وصندوق سيادي تتجمع فيه التخصيصات السنوية لتمويل متطلبات الجيل الحالي لتمويل العمل والسكن من اجل مكافحة الفقر والبطالة وعودتها بعد سد حاجة المقترض الى الصندوق السيادي ؛ لتتحمل تمويل الضمان منه وهنا يجب الاهتمام بتنمية الصندوق وإستثمار الموارد المتراكمة ومنه يمكن المساهمة في المشاريع وتقدم البلد وتصنيعه وخلق وضع في الجوانب الزراعية والسياحية والاستثمار الحيواني وغيرها

كراس تجاوز المشروعية على الحقوق المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد والحلول الدستورية لها

كراس تجاوز المشروعية على الحقوق المكتسبة

للمواطن والموظف والمتقاعد والحلول الدستورية لها

 

كيف تتعامل السلطة و المجتمع ومنظماته بدراسة ونقاش أسباب إفقار شرائح المجتمع ج-3

الحوا 5399 – 2017 / 1 / 11 – دراسات وابحاث قانونية

 

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة

المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

 

محمد صبيح البلادي

المقصود بشرائح المجتمع من خلال علاقتهم ( بالقانون والدستوروالملكية الخاصة ومنافعها )

والمقصودين ( المواطن – الموظف – المتقاعد ) وعلاقة ( ملكيتي الثروة وصندوق التقاعد ) وموقف السلطة الدستوري بما تقدم ؛ والمواطن واهب شرعية السلطات والدستور وملكية الثروة للمواطن ووفقا لسياقات الدستور منفعة الملكية ملزمة للمواطن والمتقاعد ولايجوز خلط الملكية .

 

ما تقدم حيث قدمنا بالبداية وإستعراضا أوليا عن أسباب إفقار المتقاعدين لسببين الاول أنهم الطرف الاكثر تضرراً ؛ لاسباب تجاوز أحكام القوانين والدستوروالعمل خلافا للمشروعية حيث التجاوزات بدرجة ألغت الاستحقاقات بعمل ممنهج لحقوق مكتسب دستوريا وباحكام القوانين

( حقهم المكتسب دستوريا مدى الحياة لهم ولخلفهم ) وبلغ التجاوزبين 66-75 % ) من الاصل .

 

والسبب الثاني لتقديم شريحة المتقاعدين لدراسة التجاوز بين ملكيتي الثروة وصندوق التقاعد !؟

إننا ونهجنا تقديم مقاربات وليس دراسة كاملة في كراس واحد ؛ هو أيصال المعلومة عن الحقوق والتجاوزات المخالفة للدستوروالعمل خلاف المشروعية بتجاوز المادة 47 وأخذ المبادرة من قبل سلطة التنفيذ بوقف العمل وتعطيل القوانين والدستوروعدم تنفيذ قرارات القضاء لمناقشتها .

 

وتواصلا مع نهاية الفقرة (ج-2 ) نعود كما يجب توضيح التجاوزات الموضوعية للمتقاعدين والمخالفة لشرعية الاحكام والدستور والتمويه لقرارات القضاء ؛ والتجاوز بين الملكيتين !؟

 

في الواقع الترابط والتداخل بين العناصر (المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور)

ودراسة اسباب التجاوزات هي المدخل الدستوري لرفع اسباب إفقار شرائح المجتمع الثلاث .

 

وهنا ومن أجل التركيز على نقطة واحدة ولايمكن شرح نقاط عديدة نركز التجاوز على الملكية

ويمكن من خلال الموضوع المتضمن بالرابط الاتي توضيح وإختصار الكثير

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=540006

نعود للتجاوزات الظالمة وسيذكرها التاريخ ؛ ويذكر التعسف لحياة شريحة المتقاعدين القدامى

أن الاستحقاقات الوظيفية والتقاعدية وبدأ منذ القوانين الأولى لقانون التقاعد 12 لسنة 1930 والقانون الرقم 43 لسنة 1940 وقانوني الخدمة والملاك لتنظيم الوظيفة عامي 31و39 وتبلورت بقوانين ما بعد تموز في سنتي 1960 و1966 لأفضل ما تكون ويمكن أعتمادها أساسا

وقد فصلناها كثيرا وكررنا ذلك واوصلناها للمجلس النيابي مرات عديدة دون جدوى والتجاوزات واضحة لالبس فيها ؛ ولكم دون جدوى لنوضحها بأختصار جهد الامكان بالاتي :

الاسس والقياسات والاعراف التشريعية والقضائية ؛ ينظرلها وفق مادتي الدستور 13و93 لبحث مشروعية تشريع القوانين من قبل سلطة التشريع وصحة التشريع والتنفيذ لـأجل تصحيحها

 

ونقدم أستعراضا سريعاًحسب الممكن لحصر التجاوزات ما بعد 2004 والعمل خلافا للمشروعية

ونيدأ من الوظيفة التي يقاس بموجبها التقاعد وفق شروط التعيين والقياس الشهادة والمدة ولابد النظر للتشريع السليم وفق ما قدمه الدكتور السنهوري وجاء بمواد القانون المدني نذكر منها :

المواد 1-2-3-10 ونعطي خلاصتها [ التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لمجموعة خاصة وضعا مميزا- لايجوز تأويل الاحكام – العمل وفق القياس – ولايؤخذ بالاثر الرجعي ) ويجب العمل من قبل سلطة التنفيذ وفق المشروعية وما جاء بمواد الدستور( 2-ج؛5؛46 ) ولا تتجاوزها ؛ وما حصل تجاوزت سلطة التشريع المادة 47 اولا ومواد الدستور الموضحة في السطر السابق ؛واصدرت تعليماتها لسنة 2004 دون الاستناد لقانون فتجاوزت على المشروعية والحق المكتسب الوظيفي وانزلت الاستحقاق المكتسب وفق الاحكام وهي حجة من الحجج ؛ فاسكنت من تحقق له الدرجة اولى بالسلم وأسكنت البعض نهاية الدرجة الثالثة والبعض نهاية الدرجة الخامسة وضياع مدد من الخدمة بين (10-17 سنة ) وجاءت قرارات قضائية وادارية لإعادة الحقوق المكتسبة لان التسكين باطل لايستند لقانون ؛ لم تنفذ على الكافة وجاء بالقرار 115 لسنة 2004 وفيه عدة مضامين ان الامر 30 وأي تشريع لايعمل بالاثرالرجعي ؛ جاء فيه أن الامر 30 جاء بخصوص الوظيفة ولاعلاقة له بالمتقاعدين ؛ فلم ينفذ القرار على الكافة فيما يخص العمل بالاثرالرجعي الذي نفذ لجهة الطعن المقدمة للقضاة ولم ينفذ للمتقاعدين كما لم تنفذ الفقرة المؤشرة في الامر 30 بأن القرار ليس له علاقة بالمتقاعدين ؛ وتحقق تمويه هنا وفي تعديل قانون التقاعد 27 عند التعديل والامر ممنهج في التجاوز على حقوق المتقاعدين وعلى صندوقهم

 

أن وقف العمل بالقوانين النافذة والتجاوز على الحقوق المكتسبة دستوريا تشكل اسباب إفقارهم

وهي حقوقا مكتسبة وفق قرارات 334 وتعليمات 2991 المعدلة 100 % من راتب الوظيفة

 

بجداول المتقاعدين المخالفة للمشروعية والقياس خدمة 25 اكثر واقل أعتمدوا لهم نسبة 33 % لمن لديه خدمة 25 سنة ومن لديه اق لمنها تعين لهم مستوى متدني وأن كانت الشهادة دكتوراه ؛

 

جاء تشريع قانون التقاعد 27 لسن 2006 نافذ في 17/1/2006 وتم أدراج المادة 19 فيع ولن تكن ضمن المسودة لتعيد الحق الدستوري المكتسب البتات 100% تم وقف تنفيذ التشريع مخالفا المادة 129 الدستورية ؛وتم التعديل بعد 17 شهرا لإعادة التجاوز السابق ؛ والتشريعات اللاحقة تأخذ ببطلان التعليمات الباطلة فالتشريع لذلك باطل؛ وما جاء بتشريعات 2008 و2014 وهو تشريع فيه من الخلل والتجاوزات على الثروة على حساب تشريعات المالك والحاق الضرربهم

وبالمختصر ولانريد الاطالة ورغم اهمية شرح التداخل بين ملكية صندوق التقاعد وملكية المواطن كما جاء بالماد 111 الدستورية تجاوز اضر وافقر المواطن والمتقاعد ؛ ولنا مواضيع عديدة نشرت بالتفصيل ؛ سنشير له لاحقا واليكم الموضوع الاتي وفيه توضيح إضافي

كافة إستحقاقات المجتمع قضى لها القضاء والاخرى جاءت بأحكام القوانين والدستور تحتاج للرؤى والتفعيل الجمعي المجتمعي

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=543495

 

 

مكافحة الفقر يتطلب تنفيذ تشريعات المواطن الدستورية 4- مفتوح – إنتهى بهذه الفقرة

الحوار المتمدن- 5400 – 2017 / 1 / 12 – حقوق الانسان

 

في مضامين الدستورمواد واضحة وصريحة للمواطن تفصل كيفية تحقيق كرامة عيش المواطن والتوجه نحو حق الفرد والاسرة لتحقيق العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي والتعليم

وَشٌرِعَ لها بدستور كما جاء بديباجته التوزيع العادل للثروة وجاء بمادة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 22 تحقيق ذلك من الناتج القومي ؛ هذا وثبت الدستور الملكية للمواطن في المادة 111 وضمن مواد الدستور جاء بالمادة 23 حق المنفعة والمادة 27 تشريع الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف فيها ومواد محصورة بين 29-36 للمنفعة والمادة 28 لتشريع الضرائب لاضربة بلا قانون فالدستور يفصل ويدعو للتشريع فهل تم تنفيذ تشريعات المواطن التي تحقق العيش الكريم للفرد للعائلة ؛ والمهم هل شرعت للمواطن في الميزانية ما يحقق ذلك .

 

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة

المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

 

محمد صبيح البلادي

نتايع ما تقدم ونوضح ما جاء بالدستورومواده بتوضيح موجز لها بالموضوع الاتي

ويمكن من خلال الموضوع المتضمن بالرابط الاتي توضيح وإختصار الكثير

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=540006

ونثبت منه الفقرات الاتية مدخلا للتوضيح

مضامين الدستورالرئيسية نضعها في مجاميع واضحة البيان لرسم منهجا لإعداد ميزانية سليمة:

1- مجموعتي المواد ( 111؛27 ؛ 23 ) ثم ( 112 ؛ 50 ) وملكية صندوق التقاعد ومنافعهما :

بالنظرلأهمية تركيز العمل بالمشروعية والنظر للمضامين وسلامة تطبيق الميزانية بموجبها .

2- مجموعة المواد ( 25؛26 ) تنمية الموارد وتدوير الثروة وتنميتها لبناء إلاقتصاد والضمان .

3- مجموعة المواد ( 22 ؛ 28 ؛29 ؛ 30 لغاية 36 )أهمية تحقيق تشريعات لها ؛ لمنفعة المالك.

4- صعوبة التقاضي المركزي في بغداد ورغم قرارات وجودها بالمحافظات لم تنفذ .

وهذا رابط الدستور العراقي

http://www.iraqja.iq/view.77/

 

من خلال النقاط الاربعة اعلاه جاءت التعابير الاتية (إعداد ميزانية سليمة ) و(بالنظرلأهمية تركيز العمل بالمشروعية والنظر للمضامين وسلامة تطبيق الميزانية بموجبها )

بلا شك وكما جاء بالديباجة [فسعينا يداً بيد، وكتفاً بكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولاتمييز، ولا إقصاء .

لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُلِ التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة، ومنح تكافؤ الفرص للجميع .

نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعة ثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب .

أهمية العمل بالمشروعية ؛أي العمل بقانون والدستور هو القانون الاعلى؛ وتحقيق التشريعات للمواطن بالاولوية وملزمة وفقا لمضمونه ؛ فهل تم تنفيذ التشريعات وهي جوهر الدستور.

جاء في المواد المواد ( 111؛27 ؛ 23 ) الثروة ملك جميع العراقيين ينتفعوا بها بالتساوي ؛ وحق الانتفاع جاء بالمادة 23 الدستورية وتم ثبيت المواد (22 ) والمواد بين (29-36 ) لتحقيق كرامة عيش المواطن وما جاء بها من تفاصيل يمكنكم متابعتها ضمن الدستور فهل تم تشريعها ؛ وهل تم تشريع للمادة ( 27 ) وأهميتها للحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها !؟

 

ومجموعة المواد (25-26 ) لتدوير الثروة لتنميتها ؛ وتحقيق مشروعات والاخذ بتجارب الدول لتنمية الفرد والاقتصاد والتوجه نحو المهن الحرة بدل الوظيفة ؛فأين التخطيط السكاني ومتطلباته

وأين التخطيط لتنمية الموارد والتوجه لخلق قاعدة صناعية وزراعية لتنويع الاقتصاد الريعي !

و مجموعة المواد ( 22 ؛ 28 ؛29 ؛ 30 لغاية 36 )أهمية تحقيق تشريعات لها ؛ لمنفعة المالك.

يمكن الاطلاع عليها من الرابط ا وتفصيلانها ؛ ومنها مدخلا لمكافحة الفقر وضمان المجتمع .

 

وقد أفردنا للمواد ( 112 ؛ 50 ) لأهميتها وخطورتها وحساسيتها بالتصرف بالثروة العامة ؛ وكيفية الإلتزام الدقيق والتصرف بالثروة والسيادة ولا يجوز التصرف بها كيفما شاء تابعوها.

أهميةالفقرة 4- صعوبة التقاضي المركزي في بغداد ورغم قرارات وجودها بالمحافظات لم تنفذ .

يتطلب الامر بحث صعوبة التقاضي الاداري والدستوري في بغداد ؛ عن طريق المحكمة الاتحادية ؛ وقد أستحدثت هيئة عراقية مستقلة لحقوق الانسان في العراق ؛ ومحكمة لحقوق الانسان ؛ وقرار من مجلس القضاء الاعلى بتكوين محكمتين لها في البصرة والموصل ؛ كما خولت محاكم الاستئناف تلقي الدعاوى لحقوق الانسان وجاء ضمن قانون المفوضية العراقية

لحقوق الانسان تحويل الدعاوى المذكورة الى الإدعاء العام لاقامتها أمام محكمة حقوق الانسان

ومن المعلوم أن التجاوزات على الحقوق المكتسبة للمواطن دستوريا والموظف والمتقاعد قانونيا ومن إختصاص الادعاء العام النظر في الدعاوى التي فيها تجاوز على الاحكام والدستور أيضا قانون ؛ وما نشير له أن تفعيل قرارات مجلس القضاء الاعلى بتشكيل المحاكم بالمحافظات ؛ بسهل التقاضي وكان بالامكان تحقيق قضايا المجتمع منذ زمان ؛ وهنا نؤكد اهمية العمل بالمائدة

أيها السادة ونناشد منظمات المجتمع المدني أن تكون لها رؤى في متابعة ما يطرح للعمل الجمعي وتغير أسلوب الندوات بندوات يتواصل بها الجميع ؛ ونحن واثقون إعمال ما يطرح هو السبب ؛ وبالاخير نتوجه لسلطة التشريع ؛ ومراجعة للسنوات ما بعد 2004 للنظر في عدم مشروعية التعليمات والجداول وعدم تحقيق ما جاء باحكام القوانين النافذة وما جاء بالدستور وعدم تشريع ما جاء فيه من مواد لمنافع مالك الثروة وتحقيق تشريعات لها تضمن رؤى الدستور وإلزاميتها

أيها السادة في المجتمع المدني والسلطات الثلاث ؛لنتجه لمصلحة الجميع وفق ما تضمنه الدستور

أن مسؤولية القوى المهنية ومنظات المجتمع المدني وتياراتها المدنية يتطلب تفاعلها الايجابي في

صنع القرارات والسياسات واتخاذها في كافة ميادين الحياة، بالإضافة إلى الاعتماد على القوى بشقيّها الداخلية والخارجية لإنجاح ذلك. مضامين التنمية الشاملة المضي قدماً بمستوى الأداء الاقتصادي، ويتمثل ذلك برفع مستويات الإنتاج وحجم الإنتاج القومي. توفير الحاجات والأساسيات للأفراد وتلبيتها. التخلص من البطالة بأنواعها وذلك بتوفير فرص العمل. السعي لتحقيق الإصلاحات في أنظمة توزيع الدخل. منح الشعوب الحقوق بالمشاركة في مسيرة التنمية. سد الثغرات والفجوات التنموية بين الشعوب العربية

وأخيرا ندعوكم للاطلاع على ما جاء بالرابط الاتي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=543066

 

قضية للنقاش

الحوار 5401 – 2017 / 1 / 13 – دراسات وابحاث قانونية

 

محمد صبيح البلادي

 

Alhur Alhag Ali

الفرق بين الدعاوى الشخصية والدعوى العينية تم طرح المضمون من قبل السيدالحر

الدعوى الشخصية هي تلك التي ترفع حماية لحق شخصي، والحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين يلزم بمقتضاها أحدهما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لصالح الشخص الآخر، ومثال ذلك دعاوي الديون ودعاوي المسؤولية والدعاوي الناشئة عن العقود.

وأما الدعوى العينية فهي الدعاوى التي ترفع لحماية حق عيني، والحق العيني هو سلطة مباشرة لشخص على عين من الأعيان منقولاً أو عقاراً، ومثالها دعوى الملكية وما يتفرع عنها من الحقوق العينية الأصلية كالانتفاع والارتفاق ودعوى الرهن.وأهمية التفرقة تكمن في تحديد المدعى عليه في الدعوى، فهو في الدعوى الشخصية يكون الملتزم في الحق الشخصي وهو معلوم دائماً، أما في الدعاوى العينية فيكون المدعى عليه فيها كل من يعتدي على الحق العيني أياً كان هذا الشخص.

التعليقات

 

عيسى رنجي الجبوري احسنت استاذ

 

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال سؤال لوسمحت إذا تحقق خطأ لإجراء حكومي على الحق العيني وتم الاعتراف من الجهة المسببة ؛ بأن ذلك الاجراء جاء سهوا ؛ وتم حجب المنفعة على العين لمدة ثلاثون عاما ؛ وفي الاجراء التشريعي يشرع على المتجاوز عليه دفع عن الترميم ؛ والعين ليست تحت تصرفه وقد فاتت منفعة العين مما يتحققه من مبالع أيجار ( المنفعة ) فهل يحق المطالبة عن المنفعة وعن التشريع غير المتوافق مع حق الملكية ؛إضافةً للضررالشخصي

إضافة لماذا تحجم المنظمات الحقوقية كنقابة المحامين الردعلى التشريعات غير الدستورية وغير المتوافقة مع احكام القانون المدني ولاتنظر لقرارات المحكمة العليا الصادرة منها صراحةً بأنه ليس من إختصاص المحكمة العليا النظر للقرارات القضائية الصادرة من هيئة نزاعات الملكية وهي ليست من ‘إختصاصها وكما جاء بالمادة 93 الدستورية ؛ والمعني هنا المادة 25 من قانون رقم 13 لسنة 2010 ؛ ولماذا هيئة نزاع الملكية لاتلتزم بذلك وتصر على إلغاء الاضافات بالاثر الرجعي رغم جاء أستحقاق البعض سابقا للقرار ورغم بيان عدم أختصاصها والاصرارعلى حذف الاضافات والاصرار يعتبر مخالف للشرعية والحكم الصادر ؛ إضافة لتأخير تنفيذ القرار وما يسببه لاضرار مالية من جراء التأخير متذرعةُ بصحة الصدور

 

تشريعات المواطن والوظيفة والتقاعد باطلة لإستنادها لإجراءات إدارية مخالفة للمشروعية 1-3

 

الحوار 5402 – 2017 / 1 / 14 دراسات وابحاث قانونية

مكافحة الفقر وضمان المجتمع وميزانية سليمة دستوريا ؛ تتحقق بالتوجه لمشروعية الدستور

والنظر لآليته دراسة الحقوق وفق قواعد القانون والبحث عن التجاوزات ورفع دعوى التصحيح

 

الاجرءات والتشريعات قطعا تستند لقواعد القانون

والدستور؛ يجب مكافحة الفقر بعودة المكتسبات

 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542888

 

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة

المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

 

القوى المدافعة عن الحقوق المكتسبة للفئات [ المواطن – الموظف – المتقاعد – الاقتصاد ] .

بعد التجاوزات على الحقوق المكتسبة الوظيفية والتقاعدية إضافة لتجاوز حقوق المواطن ؛ فالارتفاعات الحادة للإيجارات والنقل والاجور الباهضة للاطباء والادوية والعمليات وغيرها؛ لاقدرة ولا توازن مع المدخولات وإنضمت مجاميع عديدة لجيوش الفقر ؛ رغم حقوقهم المكتسبة

 

مقدمة

 

لايمكن النظر كالنعامة ودفن الرؤوس بالرمال ؛ والامربضوح الشمس من خلال العجز المستمربالميزانية ؛و رسم الميزانية ومنذ صدور الدستورلاتعمل بمضامينه التي لاتقبل التأويل ووفقا للمضمون الثروة للمواطن ويجب تحقيق منافع الملكية ؛ ووفقا لمضمونه يجب العمل بالمشروعية وتقسيم السلطات ؛ والتشريعات يجب ان تكون سليمة تستند لقواعد القانون والاعراف والقياسات وفقا للاحكام الموضوعية للمواطن والمتقاعد وحقهما المكتسب دستوريا ؛ أضافة للنظر لملكية الثروة وما جاء لأهم مادة للحفاظ عليها وكيفية التصرف بها لم تشرع ؛ ولن تشرع المواد منفعة المالك والمحصورة بالمواد (29-36 ) وتجاوز حق الوظيفة المكتسب .

 

التشخيصات واضحة ومؤشر عليها ؛ والجميع بعلم بها ؛ يتم تجاهلها وأن الاوان لإعادة تفصيلها

 

وسوف نقوم بإعطاء صورٍ لها وفق الفقرات المنوه عنها في الرابط :

 

أولا : التجاوزات الحاصلة على الحقوق المكتسبة للوظيفة

ثانيا : التجاوزات الحاصلة على الحقوق المكتسبة للتقاعد

ثالثا : التجاوزات الحاصلة على الحقوق المكتسبة للمواطن

 

الحالة الاولى التجاوز على الحقوق الوظيفية المكتسبة ( العمل خلافا للمشروعية )

نصبت سلطة التنفيذ تفسها بديلا عن الدستورولسانها يقول أنا الدستور ؛ عليكم طاعتي

ولايسأل أحدا معترضا بالمادة 100 الدستورية ؛ أعرقل مسعاه بسلطتي التي لاترحم!

تم وقف العمل بالقوانين المدنية والموضوعية المتعلقة بالوظيفة والتقاعد وتجاهل أستحقاق المواطن الدستورية ؛فلم تهيأ لها وضعا في الميزانية لمالك الثروة ؛ ولاتنفذ قرارات القضاء .

ما جاء بأحكام القانون المدني والاثبات وغيرها التي تحقق التشريع السليم ومنها على سبيل المثال لا الحصر مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40 ( 1؛2؛ 3؛4 ) والشورى (20-21 ) ومواد من قانون الاثبات ( 98-99-103-105-106 ) وأحكام القياس للوظيفة فانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 1960 وقانون الانضباط التوافق مع مختصر الدكتور السنهوري

للاجراء والتشرع السليم بالمختصر ؛ تتوافق مع مادي الدستور13و93 النظر لصحتهما :

1- التشريع يكون عاما ومطلقا ؛ لايؤسس لحالة خاصة ( وهذا يتوافق مع مادة الدستور14 )

2- لايجوزالتجاوز على الحقوق المكتسبة دزن تعيض عادل ( ولايجوز العمل بالاثرالرجعي )

3- لايجوزتجاوز الدستورفيعد باطلا

4-لايؤسس أو يشرع مانع للتظلم ( المادة 100 من الدستور .)

بعد 9/4/2003 جمدت أحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية ونعدت على الخقوق المكتسبة لهما خلافا للمشروعية ؛ بتجاوزها أهم قياس وهو الشهادة والمدة عنوان وقياس الاستحقاق المكتسب وهي تخالف أهم مبدأ عدم التجاوز على الحق المكتسب وفق الأحكام ويعتبر حجة من الحجج !

 

وإعتمدت تعليمات بداية العام 2004 وحذفت من الخدمة مدد بين ( 10-17 سنة) ومن التسكين (2-4 درجة ) وعملت بالاقر الرجعي وأسكنتهم بدل حقهم المكتسب نهاية الدرجتين (3-5 )وتجاوزت حقوقهم المادية لصالح الميزانية وأنسحب الاجراء الوظيفي على التقاعد وتشريعات الوظيفة والتقاعد ؛ وخلقت لهم أوضاعا مالية ؛لاتؤمن الإسقترار العائلي للطرفين وأفقرتهما

وبالرغم من صدور قرارات قضائية وإدارية تشير الى التعليمات لاتستند لقانون او بناءً عليه ويجب أعادة التسكين على الكافة لم تنفذه تغافلا وتمويها خلاف مادة الاثبات 103 وخلافا للمادتين 105و106 لتحقيق التقاضي لهما والمادتين 98 و99 وإستناد التقاضي بها .صدر القرار115 في 10/10/2004 يشير بقراراته المتعددة للوظيفة والتقاعد وصدر القرار 160 لسنة 2007 كون التعليمات باطلة ؛ وصدر القرار310 لسنة 2009 من هيئة الوزراء بإعادة التسكين ؛ علما بالاساس الامر 30 توافق مع الحق المكتسب ونفاذه بعد النشرنفذ قبله تمويها

وبدل التفصيل تابعوا الرابط يفصل ما تقدم تفصيلا ؛ ونشير التشريعات اللاحقة بنيت على باطله

 

النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية وفرض الواقع

 

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

هذا والاصلاح الوظيفي مدخلا لمكافحة الفقر بإعادة حقوق الموظف ليوازن معيشته ؛ كذلك مدخلا للتشريعات التقاعدية وموازنة مدخولاتهم لتحقيق كرامة عيشهم ؛ ما يتيح لميزانية سليمة تحقق مصلحة المالك وتشريع نسبة من الميزانية لتشريعات منافعه وتحقيق كرامة عيشه بتحقيق السكن والعمل ويؤسس للصناديق السيادية ومنها يصرف الضمان وتامين لاجيال المستقبل

 

 

مظلومية المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياعحقهم المكتسب من قبل سلطتي التنفيذ والتشريع

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=544811

 

الحوار المتمدن- 5403 – 2017 / 1 / 15 – حقوق الانسان

نستغرب أصرار سلطة التشريع تشريعاتها للتقاعد خلافا للمشروعية وهم لعلم تام ومعرفة اكيدة واللجان القانونية وغيرها أوصلنا لها المعلومة بجميع الدورات ؛ نرجوا الرجوع لمحاضر الجلسات لعامي 2006 و2007 لمحاضر جلسات تشريع وتعديل قانون التقاعد 26 وسؤال أولي من المسؤول عن تجاوز مادة الدستور129 بوقف العمل بتشريع نافذ بتاريخ 17/1/2006 !

وتأخير نفاذه سبعة عشر شهرا وإعادة العمل خلافا للمشروعية من قبل سلطة التشريع إصراراً

( العريان بالجافلة أمين ) لقد أفقرونا بالتجاوز على حقوقنا المكتسبة بنسبة66% من الاصل

المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور

المائدة المستديرة والمنتدى العراقي والحقوق المكتسبة

المركز المدني للتنمية وثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

 

المجتمع العراقي يحتاج لثورة ثقافية لجميع فصائله وثورة لأزمة الضمير ؛ لتجاوز الفهم العام

( ما زال الناروالفقر بدار جاري مالي والتدخل ولماذا إقحام نفسي ) هذا قول احد الحقوقيين !

يقول ترامب أن الشعب العراقي عجيب ؛ أن قوله عين الحقيقة لنرى قصص التجاوزات !

 

أن أهم عناصر التشريع عدم تجاوز الحقوق المكتسبة جاء ذلك بالدستور لنبدأ منه ومن المادة 126 مادة 126

أولاً : – لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخمس (5/1) أعضاء مجلس النواب، لاقتراح تعديل الدستور .

ثانياً : – لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقتين، وبناءاً على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .

ثالثاً : – لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام .

رابعاً : – لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء عام .

خامساً : أ- يعد التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه .

ب- يعد التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المتقاعدون أستحقاقهم المكتسب وفق هذه المادة وتأكيدها قضائيا ووفقا لأحكام القوانين الاتية :

 

منذ اول قانون تقاعد بالرقم 12 لسنة 1930 وقوانين التقاعد المتعاقبة جاء فيها :

1- لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لأحد وأن تم ذلك لايعد به ويعتبر باطلا !

2- الحقوق التقاعدية أكتسبت البتات بعد مضي عمد مضي الفترة الزمنية وفقا لمواده

3- الراتب التقاعدي يكتسب الدرجة القطعية عند الاعتراض ويتم ذلك بشكل ألي للفارة المقررة

4- جاء يالقرار158 لسنة 2001 لايجوز التجاوز على الحقوق التفاعدية مدى الحياة

5- جاء بقرار المحكمة الاتحادية تأكيد ما جاء بالدستوروالقانون المدني وأسس التشريع السليم ؛

عدم رجعية القرار او التشريع بالاثر الرجعي وجاء ذلك بمادة الدستور19- تاسعا وجاء بمادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 بالمادة 10 – القانون أبن صيرورته أي بعد نفاذه ؛ وجاء بمادة الدستور129: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك . لنكتفي ونشير لما تقدم تحقق لهم حكم المادة 126 الدستورية

 

لنتابع الاجراءات والتشريعات المخالفة للمشروعية تنفيذا وتشريعا

تحقق للمتقاعدين وقبل ثلاثة عشر عاما بالتحديد بتعليمات 1991 / 1و2 لنوضيح القرار334 وما جاء قبله بالقرارات 1118 و1119 وغيرها عام 1980 وتم دمج الراتب الاسمي مع الغلاء واصبح نهاية السلم 250 دينارا والاستحقاق 100% من أخر راتب أسمي وحصيلته لشهادتي البكلويوس والاعدادي 240 دينارا لشهادة البكلوريوس و228,500 للإعدادية والمعاهد وأكتسبت البتات ؛ فهل يجوز وبعد مضي عشرون سنة تجاوز الحق المكتسب وضياع 66% من الاصل 100% ومن إستاذ جامعي 75% لانه وفق العمل بجداول مخالفة للمشروعية بعد وقف العمل بالقوانين والدستور وعدم الامتثال لقرارات الفضاء واوامر المسؤول الاعلى لإعادة الحق المكتسب كما سنرى ذلك لاحقا ً

 

تم وقف العمل بجميع القوانين النافذة والعمل خلافا للمشروعية والعجيب تم وقف العمل يالدستورومنذ نشره والعمل به قبل عام 2006 وركنه والقوانين النافذة خلافا للمادة الدستورية 130 ولم تكتفي سلطة التنفيذ بذلك ؛ اوقفت العمل بتشريع فانون التقاعد 26 النافذ في 17/1/2006 لمدة سبعة عشر شهرا وعدلته والسبب المادة 19 والتي لم تكن ضمن المسودة وجاهدنا لإدخالها وتنص :

 

[المادة 19 ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . ]

واليكم رابط التعديل وسنعود الحديث عنه لاحقا

 

ونشير الى سبب التعديل ووقف العمل بالتشريع خلافا للمشروعية وتجاوزا على مادة الدستور129 والاسباب ان المادة 19 أعادت الاستحقاق المكتسب 100% والتعديل اعادها حسب الجداول لقل من 33 % من الاصل وللدكتوراه اقل من 25 % لانه لم بكمل 25 سنة خدمة ؛ نكتفي لنغطي مثلين للتطبيق خلافا للمشروعية من قبل سلطة التنفبذ باطلا والتشريع اعتمد علي باطلها فهو باطل !

 

جورج واقع أحداثياته مثبتة بهيئة التقاعد ؛: خريج بكلوريوس تم تعيينه عام 1973 وفقا لإستحاق الاحكام لقانوني الخدمة والتقاعد حصل غلى نهاية الدرجة الاولى عام 2000 لعد مضي 27 سنة بتعليمات 2004 تم التسكين الذي ابطله فرار القضاء لعدم استناده لقانون بالقرار160 لسنة 2007 تم التغاضي عنه وعن غيره واستمر العمل بتعليمات 2004 المخالفة للشرعية فتم التسكين في نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بالسلم 552 الفا والعديد من الوزارات تم تسكينهم نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الف ديناربالتجاوز على الشهادة والمدة وهي القياس والمعيار للاستحقاق ويستحق جورج رانبا وظيفيا بذلك السلك 940 الفا ؛وتم كتاب تقاعده وفق القانون النافذ الرقم 33 /966 قبل نفاذ قانون التقاعد 27 لسنة 2006 النافذ في 17/1/2006 والذي توقف العمل به تجاوزا وتم العمل بموجب التظام العجيب وحسب تعبير دائرة التقاعد آنذاك [ حسب النظام المعمول به لدائرة التقاعد ]

كيف يعمل النظام [ تنزل الدرجة الوظيفية درجتين ويحتسب راتب التقاعد بموجبها ] فكم تحقق راتب جورج تسكينه في نهاية الدرجة الخامسى وراتبها 328 الفا تم أحتساب تقاعده راتب الدرجة السابعة وراتبها 157 الفا والامر موجود بهيئة التقاعد أي امه تعين بالدرجة السادسة وتقاعد بالدرجة السابعة ؛ نعم العراق عجيب كما قال ترامب وهل اعجب من ذلك يا شعب العراق وتم التجاوز على ملكية صندوق التقاعد الخاص لصالح الميزانية ونكتفي لتروا الظلم والإفقار المتعمد

 

 

 

مقدمة لتسويق نشر الموضوع على اصدقاء موقعنا

 

نناشد نقابة المحامين ولجنة حقوق الانسان  فيها

والمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان المنعقدة فيبرلين

والمفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية تفعيل قرارات

مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محاكم حقوق الانسان في

محافظتي البصرة والموصل وتكليف محاكم الاستئناف

التحقيق الاولي لتلقي شكوى التجاوز على حقوق الانسان

كما نناشد هيئة الادعاء العام لعلاقتها بمحكمة حقوق الانسان

تفعيل قرارات مجلس القضاء لتسهيل التقاضي  كما تقدم