تخطى إلى المحتوى

مساهة نقابة المحامين في القضايا العامة يسهل تحقيقها والمساهمة المشهودة لعضو النقابة الأستاذ رزاق حمد العوادي ؛ وأثر تداخلاته مع إتفاقية خور عبد الله نشادناه المساهم لقضايا المجتمع

فيفري 2, 2017
الـوحـدة رقــم 11 الضمان الاجتماعي باعتباره حقاً من حقوق الإنسان
هناك نظامين أحدهما تأمين إجتماعي والاخرمعونة إجتماعية
مضامين الدستو ر العراقي ؛ المعونة الاجتماعية واجبة للجميع
وفق المادتين 22و23 ملكية الثروة لجميع المواطنين ووجوب منفعة ملكيتهم ؛ووفق بيان الاعلان العالمي لحقوق الانسان
إضافة للنوع الاول وهو مساهمة المستفيدين بصناديقهم كالمتقاعدين ؛ أمنوا بالصناديق تقاعدهم والاموال ملكية لهم
والعمال ؛ ولهم حقوق في المعونة الاجتماعية عند تدني التقاعد
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/M11.pdf

www1.umn.edu

www1.umn.edu

تعلم كيفية مع العمل الجمعي مع القوانين المحلية إنهارض
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=53

الفاضل الاستاذ رزاق حمد العوادي المحترم
الغاية من ارسال موضوعنا اعلاه لنا عدة اهداف نناشد فيها نقابة المحامين لمساندة حقوق شرائح المجتمع ( مواطن – موظف – متقاعد وضياع حقوقهم ) نوضحهالاحقا .
والهدف الحالي حول خور عبد الله ونود تداخلاتكم حول ما جاء لرأي المحكمة الاتحادية ؛ وبرأينا تطرقت للناحية الشكلية وهي تمت عن طريق موافقة مجلس النواب ؛وبعيدا عن الموضوعية التي تتعاطى بها قبول الاتفاقات الدولية توافقها مع ألاحكام العامة للإتفاقات الدولية وتوافقها مع أحكام القوانين المحلية
نرجوا توضيح رأيكم ونشره مع التقدير

لمحكمة الإتحادية: إقرار إتفاقية خور عبدالله مع الكويت كان وفق الدستور
http://www.akhbaar.org/home/2017/2/223705.html

المحكمة الإتحادية: إقرار إتفاقية خور عبدالله مع الكويت كان وفق الدستور – الأخبار

(أين)  بغداد – في إطار الجدل الدائر على مناقشة مجلس الوزراء الحالي، لإتفاقية الملاحة النهرية بين العراق والكويت في خور عبدالله بمياه

akhbaar.org

 

كتب رسالة…

لنتعلم كيفية توافق الاعلام مع العمل المشترك

الجمعي المجتمعي النقاش على الهواء الفيسبوك

منتجا  تلاقح الآراء وتعدد النقاشات لمعرفة الجميع

وتفاعلها وصولا لقناعات قانونية ودستورية لتحقيق

الهدف المطلوب والاغتناء بثقافة الدستور وهذا ما

ندعوا له من خلال المائدة المستديرة على الهواء

 

Roundtable Allazemkaniah

Constitutional Culture(nigash

 

لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين الدستور

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546783

 

لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية إنها تتعارض مع مضامين الدستور

الحوار المتمدن-العدد: 5419 – 2017 / 2 / 1 – 10:02

المحور: السياسة والعلاقات الدولية

 

لاتتوافق المعاهدة مع القوانين المحلية

إنها تتعارض مع مضامين الدستور

إتفاق خور عبد الله يجب توافقها مع المواثيق الدولية والمحلية

أنها تتعارض ومواد الدستور الاتية (50؛109 ؛110؛ 111؛112 ؛23 ) ثم المادتين 13؛93 )

ومما يذكر جاء في بعض شروحات مما كتب إن مجلس الشورى طلب التريث في توقيعها

ثقافة حقوق المواطن الدستورية

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

محمد صبيح البلادي

 

لايجوز لأي إجراء أو تشريع لا يتوافق مع الدستور؛ وقبل التوقيع النهائي وأيداعها لدى الأمم المتحدة كوثيقة من المواثيق المعتمدة لديها ؛ كما جاء بالقرار833 وبعض موادها ومنها :

 

المادة (15 ) يودع الطرفان نسخة من هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة العامة للأمم المتحدة ؛ إعمالا لنص المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة ؛ وترسل نسخة من هذه الإتفاقية الى المنظمة البحرية الدولية – IMO-

 

المادة ( 16 )

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ؛ بعد تبادل الإشعارات التي يخطر الطرف الآخر؛…و المطلوب توافقها مع الدستورفجاء ضمن هذه المادة [بإستيفائه الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة ]

وما يعنينا في هذه المداخلة النظر لعدم تعارضها مع الدستور؛ رغم نحن لسنا خبراء ؛ ولكن نصوص المعاهدة والاجراءات العامة لتوقيعها يمكن القراءة منها ومما نشر ؛ ونثبت مواد الدستورالمثبتة أعلاه ونستعرض بعضا مما جاء فيبعض الشروحات المنشورة مع سياقنا :

 

المادة ( 13 ) أولاً : – يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.

ثانياً : – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .

 

المادة 50 يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشر عمله، بالصيغة الآتية :

(أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانةٍ وحياد، والله على ما أقول شهيد) .

الباب الرابع

اختصاصات السلطات الاتحادية

 

مادة 110

تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية :

أولاً : – رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية .

ثانياً : – وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه .

ثالثاً : – رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته .

رابعاً : – تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان .

خامساً : – تنظيم أمور الجنسية والتجنيس والإقامة وحق اللجوء السياسي .

سادساً : – تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد .

سابعاً : – وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية .

ثامناً : – تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه .

تاسعاً : – الإحصاء والتعداد العام للسكان .

 

مادة 111

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .

مادة 112

أولاً : – تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفظ والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً : – تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .

 

هذا وجاء بالمادتين 23و27 ونصهما :

المادة 23

أولاً : – الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .

ثانياً : – لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .

ثالثاً : – أ- للعراقي الحق في التملك في أي مكان في العراق، ولا يجوز لغيره تملّك غير المنقول، إلا ما استثني بقانون .

ب- يحظر التملّك لأغراض التغيير السكاني .

المادة 27

أولاً : – للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن

ثانياً : – تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .

وفي أستعراضنا أردنا التركيز على تجاوز ما جاء بالمواثيق الدولية التوافق مع القوانين المحلية ويتضح أنها لاتوافق مع أحكام الدستور ونصوص المادة 13 ؛ وبالتالي فقدت روحها مما تقدم

 

**  المحكمة الإتحادية: إقرار إتفاقية خور عبدالله مع الكويت كان وفق الدستور

الأربعاء 1 فبراير / شباط 2017 –

[[article_title_text]]

(أين)  بغداد – في إطار الجدل الدائر على مناقشة مجلس الوزراء الحالي، لإتفاقية الملاحة النهرية بين العراق والكويت في خور عبدالله بمياه الخليج تُعيد وكالة كل العراق [أين] نشر القرار السابق للمحكمة الاتحادية العُليا في الطعن النيابي بالاتفاقية، لتوضيح موقف القضاء منها أمام الرأي العام ليس الإ.

ونشر الموقع الرسمي لاعلام السلطة القضائية الاتحادية في تاريخ 18/12/2014، رد المحكمة الاتحادية الطعن في اتفاقية “الملاحة النهرية” بين العراق والكويت.

وقال آنذاك المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له: أن المحكمة قررت رد دعوى أقامتها النائبة [عالية نصيف] تتعلق بإلغاء قانون تصديق الاتفاقية بين جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة النهرية في ميناء خور عبد الله”، لافتا إلى أن “قرار رد الدعوى استند إلى أن التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان جاء وفق الدستور بالأغلبية البسيطة”.

وبين بيرقدار، أن المحكمة الاتحادية “أكدت أن التصويت على الاتفاقية داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية”.

يشار الى ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا يعتبر باتاً وملزماً للسلطات التنفيذية والتشريعية.

وكان مجلس النواب صوت في الدورة النيابية السابقة بالموافقة في 22 آب عام 2013 على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، فيماصادق مجلس الوزراء السابق في 27 كانون الثاني 2014 على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية – الكويتية.

وخور عبدالله هو خور يقع في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد هذا الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.

وقامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية لخور عبدالله.

وأبدى رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس استغرابه من اثارة القضية في الوقت الحاضر تزامناً مع اعلان تحرير الساحل الايسر من مدينة الموصل بالكامل من عصابات داعش الارهابية.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، “ما اثير من ضجة اعلامية حول خور عبد الله غير مفهومة ماهي دوافعها ومن ورائها ولماذا؟” مبيناً أن “وزارة الخارجية عرضت تقريراً على مجلس الوزراء يتحدث عن استخدام تكنولوجيا ومقاييس عالمية جديدة لتحديد الحدود بناء على نظام [الجيوديسي]، وأن الامم المتحدة أعدت ورشة واجتماع اعادت هذه القضية ولم يكن هناك طلب لقرار”.

وبين ان “اتفاقية 2013 الموقعة بين العراق والكويت وصادقت عليها الحكومة العراقية السابقة ومجلس النواب وهي اتفاقية ملاحة وليست تخطيط حدود وأن طرح هذا الموضوع اليوم لا نعرف لماذا؟”.

وقال رئيس الوزراء “الضجة كلها لتحرير الجانب الأيسر والذي اثارها أولاً هم ذاتهم من طرحوا مقبرة الصقلاوية وهي كذب وليست موجودة وذلك لإشغال الرأي العام بقضايا غير التحرير” مؤكداً، ان “المصلحة العراقية فوق الجميع ومن ضيع حقوق العراق هي سياسات النظام السابق خور عبد الله وشط العرب كان للعراق بالكامل ومهاترات النظام البائد أضاع نصفه وجزء من خور عبد الله”.

من جانبها نفت الكويت تجاوزها على حدود العراق في اتفاقية خورعبدالله.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الاحد الماضي، إلتزام بلاده “بما اتفقت عليه مع العراق في شأن ترسيم وصيانة العلامات الحدودية البحرية وعدم تجاوزها وفقا لقرار مجلس الامن رقم [833]. في إشارة الى اتفاقية خورعبد الله.

وقال “نحن اتفقنا مع الاشقاء العراقيين ومع الامم المتحدة على الشروع في رسم الخرائط الجديدة بمشاركة كويتية عراقية وكلفة يتحملها البلدان واخطرنا الامم المتحدة عن استعداد الكويت لرسم هذه الخرائط الحدودية وبانتظار موافقة الجانب العراقي على هذا الشأن”.

واضاف “رافق هذا الموضوع اقوال بعيدة عن الواقع ، فخور عبدالله ممر مائي بين الكويت والعراق وهناك اتفاقية وقعت بين البلدين لتنظيم الملاحة فيه عام 1912 وتمت المصادقة عليها والالتزام بها”.

وبسؤاله عن وجود نية لدى الكويت لتقديم احتجاج الى الحكومة العراقية على هذه التصريحات قال الجارالله ان الكويت “لن تحتج” على اعتبار ان هذه التصريحات لم تصدر من الحكومة العراقية “التي ندرك ونقدر موقفها وسبق ان اتفقنا ووقعنا معها اتفاقية تنظيم الملاحة والمحضر الذي تم الاتفاق عليه بين الكويت والعراق”.

From → Uncategorized

اكتب تعليقُا

أضف تعليق